تغير حكم النكاح:

[حكم - 474] قد يتغير استحباب النكاح وفضيلته الى حرام كما إذا كان في دولة كافرة غير كتابية بحيث لا يحل له التزويج.

أو مكروه كما إذا اراد تزوج بنت الزنا أو الزانية أو الكافرة الكتابية أو ما شابه من الصفات السيئة الآتية.
أو مباح كما إذا كان النكاح في صفتين متضاربتين فيسقطان وينتج الاباحة المطلقة أي لا مكروه ولا مستحب وقد يصبح واجباً وتركه حرام وهو إذا اصاب الشاب شبق يسقطه في الحرام والرذيلة لو لم يتزوج وهو قادر على التزوج وكذا إذا نذر التزوج أو حلف أو عاهد الله عليه وبالنسبة للبنت يجب تزويجها إذ خيف عليها ذلك أو خيف من الاعتداء على عرضها وإذا جاءها المؤمن الكفؤ ولم يكن غيره ولا كان مانع وكانت راضية بالتزوج.
[حكم - 475] يكره جعل القياد بيد البنت إذا لم ترغب بالزواج وانما اللازم تشجيعها ودفعها بالوجه الصحيح شرعاً.

وكذا بالنسبة للشاب.
[حكم - 476] يكره للمؤمن ان يترك التزوج ولو بقصد العبادة والتفرغ للآخرة وقد يحرم.

((وجاءت امرأة عثمان بن مظعون الى النبي(ص) فقالت يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله(ص)مغضباً يحمل نعليه حتى جاء الى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله(ص) فقال رسول الله يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة اصوم واصلي وامس أهلي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح)) ب38 ج1 مقدمات الإمام الصادق(ع).

[حكم - 477] يستحب الزيادة على الزوجة الواحدة إذا عرف من نفسه القدرة على اداء العدالة بينهن والقيام بواجبهن ففي الحديث.

((وفي كل شيء اسراف إلا النساء))
قال الله تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا]سورة النساء، الآية3.