الكون تحت اللحاف:

[حكم - 437] الكون تحت اللحاف بحيث لا يرى أحد بدن المتغطين حكمه حكم الخلوة ففي المورد الحرام حرام وإذا ضم المتغطيان الى بعضهما فحكمه حكم اللمس والنظر ففي المورد الحرام هناك حرام وفي الحلال حلال.

[حكم - 438] لا يجوز نوم المرأتين عاريتين متقاربتين ولا الرجلين كذلك.

[حكم - 439] لا يجوز نوم الصبي المراهق عارياً مع بنت عارية أو غير عارية مراهقة أي ما قبل البلوغ بقليل إلا إذا كانت زوجته:

[حكم - 440] لا يجوز نوم المرأة عارية مع صبي مراهق عاري أو غير عاري مستورين تحت لحاف إلا إذا كانا زوجين.

[حكم - 441] إذا وجد مرأة عارية مع صبي تحت اللحاف أو غير عارية والصبي عاري أو رجل عاري مع صبية أو هو غير عاري ولكن الصبية عارية وكانا منضمين لبعضهما لزم تعزيز البالغ وتأديب الصبي.

[حكم - 442] خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام على المشهور بين الفقهاء ففي الحديث الشريف:

((فيما أخذ رسول الله(ص) البيعة على النساء ان لا يحتبين ولا يقعُدن مع الرجال في الخلاء)) الإمام الصادق(ع).

 [حكم - 443] يجوز اختلاء المرأة بالرجال من محارمها ما لم يكن ريبة بينهما كما يجوز مع الصبيان غير البالغين كما يجوز الخلوة بين الرجال اكثر من واحد والصبية غير البالغة إذا كان الرجل اميناً.

ومعنى الخلوة ان يكونا في مكان مغلوق ولا يراهما أحد، أي منفردين وليس من الخلوة كون اكثر من رجل مع امرأة أو اكثر من امرأة مع رجل.

[حكم - 444] يجوز الخلوة بين امرأة وشيخ كبير لا رغبة له وكذا بين رجل وامرأة عجوز لا رغبة لها بالرجال.

كما يجوز الخلوة بين امرأة ورجل ابله لا رغبة له بالنساء والافضل الترك وكذا مع المجنون غير المدرك.

[حكم - 445] في خلوة الرجل غير المحرم مع المجنونة والبلهاء إشكال فالأحوط وجوباً تركه الا اذا كانت كبيرة بالعمر لا يرغب أحد مقاربتها.