أحكام اللمس:

[حكم - 427] للمس وجوه:-

أ- الرجال للرجال يجوز مطلقاً إلا العورتين.
ب- النساء للنساء يجوز مطلقاً إلا العورتين.
ج- الرجال للنساء يجوز مس الزوجة مطلقاً والمحارم ما عدى العورتين ويحرم مس الاجنبيات مطلقاً.
د- النساء للرجال يجوز مس الزوج مطلقاً والمحارم ما عدى العورتين والاجانب يحرم على المرأة لمسهم مطلقاً.
هـ- الصبيان المدركون منهم غير البالغين يجوز للرجال والنساء لمس الصبيان والصغيرات مطلقاً ما عدى العورتين كما يجوز تمكين الصبيان والصبيات من لمس الرجال والنساء ما عدى العورتين.
و- الاطفال غير البالغين وغير المدركين أي ما لم يتجاوز عمرهم السنتين والثلاث يجوز مسهم مطلقاً وتمكينهم اللمس مطلقاً وبعض هذه الاجازات على كراهة.

[حكم - 428] معنى اللمس هو وصل البدن بالبدن سواء باليد أو التقبيل بالفم أو بسائر البدن.

[حكم - 429] ما تفعله نساء الاعراب مع رجالهن غير المحارم والرجال بالنساء غير المحارم.

فتقبل مثلاً المرأة حماها وابناء عمومتها وخؤلتها وبقية اقربائها واقرباء زوجها أو جيرانها.
أو يقبل الرجل قريبات زوجته أو بنات اقربائه أو جيرانه أو زوجات اخوته وعمومته وأخواله كله حرام وان لم يقصدوا الشهوة.

[حكم - 430] للرجل ان يأخذ بيد المرأة العجوز ويوصلها مقصدها كما يجوز للمرأة العجوزالأخذ بالشيخ الكبير وتوصله مقصده وبدون ستار باليد مشكل.

[حكم - 431] إذا ابتلى الرجال بنساء جاهلات يقبلنه أو ابتلت المرأة برجال كذلك وجب عليهم نهي اللامس وتفهيمه الحكم الشرعي بالتحريم وان لم يقدر فليدع الجانب المقابل على خطئه ولا يفعل هو أو أنه يضع ثواباً على موضع مسه والمرأة كذلك ان تمكنا.

[حكم - 432] المراد بحرمة اللمس هوحلية المرأة للرجل.

فكل امرأة يحل التزوج بها يحرم لمسها سواء كان جواز التزوج بها فعلياً كما إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة ولا أخت الزوجة ولا ما شابه من التحريم الموقت أو كانت لم تحل فعلاً وتحل عند زوال الزوجية المحرمة لها وبعبارة اخرى ان كل ما لم تكن من المحارم النسبية والسببية محرم لمسها.

[حكم - 433] قد يحرم لمس الرجل للمرأة والنظر اليها مع كونها يحرم نكاحها عليه مؤبداً كما إذا زنى بها أو تزوجها في حال زوجيتها أو عدتها أو تزوجها حال الاحرام أو طلقها تسع مرات أو لاعنها أو كانت كافرة فانها تحرم عليه مؤبداً مع كونها كالاجنبية يحرم لمسها والنظر اليها لا كالمحارم.