شروط المتعة وأحكامها:

[حكم - 372] كل شرط في المتعة يجب ان يذكر في العقد أما قبل كلمات العقد أو بعدها متصلاً بها وهكذا في كل عقد لزومي.

[حكم - 373] إذا شرط أو شرطت شروطاً قبل العقد وعقداً بانين على تلك الشروط فان اشاروا اليها لزمت وان تركوها لم تلزم.

وإذا شرطا شرطاً ثم اسقطه المشترط بعد العقد سقط وجاز للآخر ممارسة ما منع عنه بالشرط فلو شرطت عدم الدخول بها ثم اجازت الدخول جاز وهكذا.

[حكم - 374] عقد المتعة كالدائم يحرم فيها عصيان الوالد بحيث لو منع حرم لأنه عقوق له إلا انه يصح العقد مع الإثم.

[حكم - 375] البنت قبل البلوغ لا يصح عقدها متعة إلا بإذن وليها والولد قبل البلوغ يصح ان بلغ عشراً وهو راشد على كراهة.

[حكم - 376] يجوز للمتمتع أن يعزل عن المتمتع بها أي يقذف منيه في الخارج ولكنه مكروه وفي الزوجة الدائمة أشد كراهة إلا بإذنها.

[حكم - 377] لو حملت وجاءت بالولد بعد ستة أشهر الى عشرة أشهر من مواقعته لها فهو ولده ويحرم عليه ان ينفيه عنه ولو نفاه عنه انتفى ظاهراً ولا يحتاج الى الملاعنة بخلاف المولود بالعقد الدائم فلا ينتفي إلا بالملاعنة وسيأتي التفصيل.

[حكم - 378] لا يصح عليها طلاق وإنما يفارقها بإنتهاء المدة أو بهبة المدة لها كما قلنا.

[حكم - 379] لا يقع عليها احكام الايلاء الذي ستأتي أحكامه نعم لو حلف على عدم وطئها فإن كان في ترك وطئها مصلحة شرعية صح حلفه ولا يرجع اليها إلا أن يكفر عن يمينه وإن لم يكن مصلحة فلا يصح الحلف ويصح الوطأ.

[حكم - 380] لا يقع عليها لعان ويحتمل عدم وقوع الظهار بها وهو ان يقول لها: ((أنت عليَّ مثل ظهر أمي)) أو محارمي أو ما شابه.

[حكم - 381] ليس للمتعة ميراث إذا مات المتمتع ولا لزوجها إذا ماتت إلا إذا اشترطا التوارث بينهما أو اشترط أحدهما فله الميراث ولكنه يخرج من ثلث الميت كيفية هداياه ولا تشارك الزوجة الدائمة بحصتها.

[حكم - 382] لا تحرم المتمتع بها بعقدها ثلاث مرات حتى لو وهبها المدة في كل مرة سواء دخل بها أم لا وليست مثل المطلقة.