الركن الرابع:

الأجل: ففي الحديث الشريف : ((ان سمي الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح ثابت....انك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثاً ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة)). وسائل الشيعة

[حكم - 361] ذكر الاجل ركن مهم من النكاح الموقت فإذا لم يتفقا على وقت محدود ومعلوم صح النكاح دائماً.

[حكم - 362] واقله لحظة ولا حد لاكثره ولا يشترط ان يكون الوقت كافياً للملاعبة، إذ ليس فوائد النكاح الملاعبة والجماع فقط وإنما غايات أخرى كتحريم أمها عليه.

[حكم - 363] إذا وقت وقتاً ثم وهبها بعضه جاز ولها المهر كاملاً لأن الهبة لا تنقص المهر وإنما تحرم عليه الاستمتاع في المدة الموهوبة لها.

[حكم - 364] يصح أن تكون الهبة مستقبلة كان يقول:

من غد الساعة الثامنة صباحاً الى آخر مدة العقد موهوبة لك أو عفوتك عنها أو ما شابه ما لم يرجع قبل حصول الوقت الموهوب وحينئذ تحرم من تلك الساعة الموهوبة وتكون اجنبية إلا إذا جدد العقد عليها دائماً أو منقطعاً.

[حكم - 365] لا يصح ان تكون الهبة بين وقتين فلا يصح ان يقول لها المدة من ظهر اليوم الى مغربه موهوبة لك وارجعي لي يعدها الى آخر المدة.

[حكم - 366] يصح أن يهب كل المدة فيهب لها المدة بعد العقد رأساً وإنما عقد وأمهر لتحصيل الثواب في كسر البدعة وتحدي المبدعين أو لتحريم أمها عليه مثلاً.

[حكم - 367] يصح الأجل الطويل أي بمقدار لا يبقى له عمرهما وطبعاً أنه ينقطع بموت أحدهما ويصح القصير جداً الى مدة العقد فقط بدون ان يكفي مدة طي مرة وحينئذ تحرم عليه بدون الوطئ وتستحق المهر ويحصل بذلك على ثواب التمتع وتحدي البدعة في تحريمها.

[حكم - 368] يُبْعد صحة ان يتمتع متعة مستقبلة فتقول له متعتك نفسي شهر رجب الآتي كله وهو في شهر صفر مثلاً ولا يصح ذلك حتى بالبقاء على العزم.

[حكم - 369] لا يبعد صحة العقد متعة على الصغيرة بمدة لا تبلغ خلالها كما إذا تمتعها سنة وهي عمرها سبع سنين وتؤثر تحريم امها وبنتها وغير ذلك من احكام المصاهرة ولكن لا يخلو من اشكال.

[حكم - 370] لا يصح ترك ذكر الأجل والاكتفار بذكر عدد الجماع كما يصح شرطه المرات في ضمن الاجل فيقول تمتعك يوماً بشرط الوطئ مرتين فتقول قبلت وحينئذ فلو أراد الزيادة فلا يجوز إلا أن تسقط شرطها.

[حكم - 371] إذا اراد الزيادة في اجل العقد زاده بعد انتهاء المد الأولى أو يهبها بقية المدة ثم يؤجل الاجل الأطول الذي أراد ولا يصح أن يزيد في الاجل قبل انتهاء العقد الأول وعليه ان يقول لها وهبتك ما بقي من المدة فتكون بذلك أجنبية عنه ثم يعقدها مرة أخرى بدائم أو مؤفت.