الركن الثالث: المهر:

((لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى واجر مسمى)) الإمام الصادق(ع).
 ((في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي متساجرة وعدتها خمس واربعون ليلة)) ابو جعفر الباقر(ع).

[حكم - 351] المهر شرط في صحة عقد المتعة بحيث يبطل العقد بدون ذكر المهر بخلاف النكاح الدائم فلا يشترط فيه ذكر المهر كما قلنا.

[حكم - 352] يصح لها ان تهب المهر للزوج بعد فرضه في العقد كما يصح لها ان تهبه المال ليمهرها به.

لا يجب ان يكون المهر مملوكاً للعاقد وإنما يصح ان يتبرع به متبرع فيعقد به المرأة.
فيقول لها مثلاً تمتعتك الى شهر بخمسين دينار من مال ابي فتقول نعم فيجيب قبلت المتعة هكذا أو يقول لها شخص متعي نفسك لزيد عشرة ايام بمهر قدره عشرة دنانير من مالي فتقول نعم فيقول زيد قبلت المتعة بك.

[حكم - 353] لا بد ان يكون الصداق معلوماً ومعينا بالرؤية أو الوصف أو بالنقود المعروف التعامل فيها.

[حكم - 354] يصح ان يجعل الصداق بدعوتهما على عشاء أو غداء بما يشبعها ولا يلزم انواع الاكل وانما اللازم ان يكون من الاكلات المتعارفة المشبعة كما يصح ان يكون شربه ماء يسكبها لها من الابريق أو شربة شراب لذيذ كما يصح ان يكون شيئاً من اللباس أو الأثاث والرياش ولو بسيطاً.

[حكم - 355] إذا تزوجها متعة ثم تبين انها معقودة لآخر أو أخت زوجته أو امها أو بنتها أو من محارمه رضاعياً أو نسبياً فإن دخل بها ولم تعلم فلها المهر بمقدار ما اعطاها وحبس عنها ما بقي إذا كان قد اعطاها نصفه أو اكثر وإن لم يدخل فلا شيء لها وإن كانت تدري بموضوعها والحرمة فهي زانية لا شيء لها هذا إذا كان الرجل جاهلاً وأما إذا كان عالماً وهي جاهلة فلها مهر امثالها كالنكاح الدائم.

[حكم - 356] تستحق المرأة المهر بالعقد ولكن استحقاقه مراعى بالدخول بحيث لو منعته نفسها أو غابت عنه بعض الوقت بمقدار ما منعته يقصر من مهرها فلو عقدها عشرة أيام على عشرة دنانير ولم تحضر الا يوماً واحداً وقدمت نفسها له فلها دينار واحد سواء جامعها أم لم يجامعها المهم انه لم يكن من جهتها مانع.

[حكم - 357] إذا فرض لها مهراً ثم تبين لهُُ انها ذات زوج أو عدة فهي زانية فارقها وحرمت عليه مؤبداً وحرمها من المهر لقول الرسول: ((لا مهر لبغي)) الا إذا لم يدخل بها وكان جاهلاً حين عقدها فلا تحرم عليه مؤبداً وإنما يكون خاطباً من الخطاب حين تفارق زوجها وتنهي عدتها منه.

[حكم - 358] قد ذكرنا في رسالة الايجار عدم وجوب تسليم الاجرة قبل تمام العمل وهنا أيضاً لا يجب تسليم المهر قبل استيفاء الوطئ إلا إذا كان المانع من الله لا منها كما لو حاضت فلها مهرها كاملاً وان حرم وطيها في القبل لجواز بقية الاستمتاعات بها والمفروض انها لم تمنعه التمتع بها.

[حكم - 359] إذا وهبها المدة أو انتهت المدة قبل ان يدخل بها فلها نصف المهر كما قلنا بالعقد الدائم الا إذا كان العقد بشرط عدم الدخول فلها كلما فرض بدون الدخول الا إذا لم تحضر فانها تمنع بمقدار غيابها.

[حكم - 360] لو دخل بها ثم ماتت فلها كل المهر ولو لم يدخل فنصفه حتى لو لاعب ونظر وغير ذلك.