الاختلاف في العيوب:

[حكم - 334] إذا اختلفا في عيب فان كان ظاهراً أو خفياً ويمكن ظهوره بدون مشقة فلا اشكال ولا احتياج الى بينة لامكان الاختبار.

وان كان خفياً فالقول لمنكره مع يمينه.

[حكم - 335] إذا انكر ولي الزوجة علمه بالعيب وامكن في حقه الجهل فالقول له مع اليمين فان حلف غرم الزوج المرأة لأنها هي المدلسة ليعب نفسها فإذا ادعت اعلامه بالعيب ولم يعترف كان عليها البينة والقول له مع اليمين لانه منكر لم يحل حلفت هي على اعلامه وصدق قولها ولا يصح حينئذ فسخها لفرض قبوله لها مع العيب.

[حكم - 336] إذا ادعت ان في زوجها عنناً فإن اقر كان لها حق الفسخ وإن انكر وحلف فالقول قوله وان نكل عن الحلف حلفت هي وحق لها الفسخ. وإن ثبت العنن وادعى انه حصل بعد وطئها فان كانت بكراً اختبرها النساء فإن اخذت

بكارتها صدق قوله وإن كانت ثيباً حشي داخل فرجها لوناً أو شيئاً آخر فإن ظهر على آلته فهو دال على وطئها.

[حكم - 337] إذا ادعى انه وطأها دبراً أو طأ غيرها وانكرت هي فالقول قولها مع يمينها وفي هذا العصر الفحص الطبي يحل هذه الدعاوى فلا شبهة مستعصية.