الاختلاف بالاسلام:

[حكم - 333] لو اختلف الزوجان في السابق الى الاسلام فهو على وجوه:

أ- ان المرأة كتابية وتريد ابطال النكاح حين تدعي انها اسلمت قبله فالقول قول الزوج مع يمينه والبينة عليها.
ب- أو بالعكس يدعي هو ان اسلامها قبل ليبطل نكاحها وهي تدعي اسلامها بعده لتثبت النكاح فالقول قولها مع يمنيها لانها منكرة لبطلان النكاح.
وهذان الفرضا يصحان فيمن لم يدخل بها لأن النكاح لا يبطل بسبق إسلامها وما دامت في العدة نعم إذا طالت المدة بين الاسلامين اكثر من مقدار العدة صح الفرض في المدخول بها ايضاً والقول هو لمدعي الصحة.

ج- أن تدعي اسلامها قبله لتثبت عليه نفقتها وهي يدعي بطلان نفقتها ببقائها على الكفر فالقول قول المبقي ومدعي بقاء النكاح ايضاً مع يمينه.