تزويج الأب لولده:

[حكم - 319] إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن كان للصغير مال زوجه من ماله وإن كان لا يملك فالمهر في عهدة الوالد لأنه هو المتصدي.

[حكم - 320] لو دفع الأب المهر ثم طلق الولد زوجته قبل الدخول بها استرجع منها نصفه له ولا يجب ارجاعه للأب لأنه بمنزلة الهبة.

نعم لو اشترط الأب ان يكون مهراً لها ولم يقبل بالطلاق وعلى فرض عدم حصول قصده فلا يرضى فالمال عند الطلاق يرجع للوالد وهو النصف لو كان الطلاق قبل الدخول.