ولي الأمر الذي بيده عقد النكاح

[حكم - 316] ولي أمر المرأة الذي له حق العفو عن المهر هو الأب والجد والأخ إذا ولته أمر تزويجها رضيت بتصرفاته ووصي الأب والجد بل كل من تولى امرها برضاها قال الله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] سورة البقرة، الآية:237.

والحديث ((يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرها)) الامام الصادق(ع) ب1ح1

[حكم - 317] إذا عفت المرأة عن بعض المهر أو عفى الرجل عن أخذ النصف حين طلق قبل الدخول فلا يملك المعفو المال المعفو عنه حتى يستلمه ولو كان بيده ملكه سواء باقياً أو تالفاً.

[حكم - 318] إذا كان للأب عدة بنات فزوج احداهن لرجل فهذا على وجوه.

أ- ان الشاب قد رأهن وعين له الاب التي له ثم لما ادخلت عليه انكرها وادعى غيرها.
فهنا كل منهما مدع واحدة ومنكر الاخرى.
فان كان لواحد منهما شهود بالتعيين فالقول قوله وان كان لكل منهما شهود اخذ بأقوى الشهادتين عدداً وعدالة فان تساويا أو لم يكن شهود اصلاً حلف كل منهما فيبطل النكاح والاحوط اجراء صيغة الطلاق للتأكد بخروجهما من الزوجية وكذا إذا نكل كل منهما عن الحلق فلم يحلفا وان حلف أحدهما فالقول قوله:
ب- ان الشاب رأهن كلهن وهو ينفي تعيين التي قدمها له أبوها وحين يسأل عن الاخرى يقول لا أدري ولم يعين غيرها فهنا القول قول الاب لان الاصل التعيين وعليه اليمين وعلى الزوج البينة فيما يدعيه من المجهولية وعدم تعيين المقدمة له.
ج- ان الشاب لم ير بنات الرجل وأوكل التعيين للأب فهنا لاحق له بردها وانكارها والقول قول الاب في تعيينها لانه ابصر بنيته.
د- ان الشاب رآهن كلهن وأوكل الأمر للأب في تعيينها وهنا القول قول الأب أيضاً لأنه أبصر بنيته.
هـ- ان الشاب كان قد رأى واحدة وقصدها في نفسه من حيث لا يعلم ان للأب غيرها أو يعلم ان له غيرها ولم يصرح للأب اني قصدت فلانه والأب قصد واحدة ولم يصرح للزوج انه من منهن عينها.
فلما تكاشف تبين ان كلاً منهما قصد واحدة فالعقد باطل لوجوب التطابق بين الايجاب والقبول في صحة العقد.
و- عند العقد كان الشاب قاصداً التسليم للأب والرضا بمن يعينها ثم لما علم انه عين تراجع عن المعينة وطلب غيرها.
وهذا لا حق للشاب وعليه القبول بمن عينها والا فليطلق ويطلب الاخرى.