مقدار المتعة:

[حكم - 291] إذا طلق المرأة وقد كان لم يفرض لها مهراً فلها إذا لم يدخل بها المتعة ومقدار المتعة هو ما يتمكن منه الزوج مع مقتضى حال المرأة.

فإن كان غنياً أعطى ما يقارب نصف مهر امثالها. وإن كان وسطاً فاقل وإن كان فقيراً فأقل وهكذا على ما تتسع حاله قال تعالى [وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُُ].
وأقل المتعة ثوب أو كتاب أو قطعة قماس أو فراش أو أثاث أو ما شابه.

[حكم - 292] لا يشترط رضاء الزوجة بمقدار المتعة نعم اللازم عدم الاجحاف مع تمكنه والتقدير بيد العرف أو الحاكم الشرعي.

[حكم - 293] يحق للمفوضة أن تطالب بفرض مقدار المهر قبل الدخول أو بعده.

[حكم - 294] إذا تراضيا على مقدار فلا يجوز لأحدهم التراجع عن ذلك الفرض إلا إذا حصل رضاء جديد من الجانب الآخر.

إذا فرض المقدار شخص غيرهما وتراضيا عليه لزم أيضاً.

[حكم - 295] يصح التفويض من البالغة الرشيدة.

ولا يصح من السفيهة ولا المجنونة ولا الصغيرة.

[حكم - 296] يصح ولي الصغيرة أو المجنونة تزويجها بأقل من مهر المثل كما يحق له أن يفوض المهر ولها أن تعترض بعد البلوغ وإن طلقت قبل الاعتراض فلها المتعة ان كان قبل الدخول وإن دخل بها فلها مهر المثل.