المهر للزوجة:

[حكم - 270] لا يصح جعل المهر لغير الزوجة سواء كان مالاً أو خدمة أو حقاً أو ولاية.

ففي الحديث ((لو أن رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها آلاف كان المهر جائزاً والذي سماه لابيها فاسداً)) الإمام الرضا(ع) ب9 ح1 مهور.
((لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجازة بأن تقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني ابنتك أو أختك قال هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها)) أحد المعصومين (ع)

[حكم - 271] لا فرق في عدم لزوم اداء المهر للأب أو الأخ بين جعل المهر له أو لاسقاط حق الولاية التي له أو تبرعاً محضاً.

[حكم - 272] إذا جعل الرجل جعلاً لكل من يرضي فلانة على قبوله زوجاً فأرضاها أبوها أو أخوها أو الغريب عنها صحت الجعالة ولزم اداء المجعول للوسيط وهذا مال غير المهر وكذا إذا عين للأب أو للأخ أجرة لتوسطه في ارضائها صحت الاجازة ولزمت الاجرة إذا لم تكن راضية قبل التوسط.

[حكم - 273] إذا أخذت البنت المهر ثم وهبت قسماً منه لأحد اقربائها بطيب نفسها ويدون حياءا منها أو خوف حلت الهبة للموهوب له.

[حكم - 274] إذا طلبت المهر وجعلت معه شرطاً لاقربائها أو لغير أقربائها شيئاً من خدمة أو مال لزم المهر مع الشرط وإذا طلقها قبل الدخول ارجعت نصف ما اخذت وما اشترطت.

[حكم - 275] إذا فرضت المهر تعليم صنعة هو لم يعرفها صح ولزم عليه تأجير من يعملها أو يتعلمها هو قم يعلمها ولو تعذر التعليم كان عليه أجرة التعليم.

[حكم - 276] إذا اصدقها ظرفاً على أنه خل فتبين فيه خمر لزم عليه تبديله بالخل أو قيمته.

[حكم - 277] إذا جهر لها بمقدار أمام الناس واتفقا على أقل أو أكثر منه سراً كان عليه ما اتفقا عليه سراً.

وكذا يجوز للشخص أن يظهر مقداراً كاذباً إذا اضطر الى الكذب للخلاص من انتقاد الناس.
وإذا قال لها بمقدار سراً وجهر بشيء آخر فاشتبه أن أي كلامية قصده مهراً واقعياً فالمهر ما عينه سراً إلا أن يثبت رجوعه عنه.