الخيار في الصداق:

[حكم - 259] يصح اشتراط الخيار بالصداق كما إذا تزوجها بمأتي دينار واعطاها الخيار في فسخ المهر فلو فسخته بطل تقدير المهر ورجع حسب التقدير العرفي لمهر أمثالها.

[حكم - 260] يصح اشتراط الخيار قبل العقد كما إذا قال لها جعلت لك مهراً خمسمائة دينار ولك حق الزيادة أو النقيصة قبل ان نعقد فإذا عقدنا لزم ما عيناه.

[حكم - 261] يصح شرط الخيار الى مدة كما لو تزوجها على مقدار وجعل لها الخيار في طلب الزيادة أو النقيصة الى سنة.

[حكم - 262] يصح جعل الخيار له أو لها أو لشخص ثالث قريب لها أو له أو غير قريب كما يصح أن يشترط الخيار بالزيادة أو النقيصة.