المهر:

أحكام:

[حكم - 234] المهر: هو أجرة للبضع بالنسبة للمعقودة الموقتة وأما بالنسبة للدائمة فهو مقابل لتحليل نفسها للزوج واباحة بضعها له اباحة شرعية وعفيفة ويسمى الصداق والنحلة والفريضة والعقر والصداق بفتح الصاد والحباء بكسر الحاء والطول بفتح الطاء.

[حكم - 235] سبب المهر: هو عقد النكاح ولا يجب أيضاً بوجوه منها:-

أ- بسبب الوطأ شبهة.
ب- بشهادة شهود انها زوجة فلان ثم تكذيب أنفسهم واقرارهم لآخر فان عليهم مهرها للمشهود له الاول.
ج- وبتكذيبها لمن ادعى الوكالة فزوجها من شخص وانكر الرجل وكالته كان على المدعي نصف مهرها على تفصيل.
د- وبفصلها بسبب رضاع محرم لزوجيتها أو فسخها بعيب فيها كما مر.

[حكم - 236] قدر المهر هو كل مقدار يصح تملكه للمسلمين ان كانت المرأة مسلمة سواءً كان:

أ- نقوداً بأي عملة كانت ما دامت عملة متداولة.
ب– أو بضاعة كأثاث البيت والسيارة والكتب وما شابه.
ج- أو منفعة كسكنى داره تؤجره لمن تشاء مدة معينة ولها الأجرة وكإعارتها كتاباً تطالعه وشيئاً تنتفع به أو خدمتها مدة أو تعليمها قرآناً أو أحكاماً إسلامية أو علوماً أخرى أو نقلها لزيارة العتبات المقدسة والحج.
د- أو حقاً كجعل حق خيار فسخ بعض المعاملات بيدها أو حق تحجير الارض المباحة التي حجرها لها.
هـ- أو ولاية كما إذا جعل حق تولي أمور تجارته أو تربية أطفاله أو إدارة وكلائه إليها. أو ما شابه ذلك وجعل ذلك الحق أو المنفعة أو الولاية مهراً لها صح لأنه مقبول عند العقلاء.

[حكم - 237] لا فرق في اشتراط تعليمها أو خدمتها أو خدمة بعض متعلقيها بنفسه أو غيره.

وإذا شرط لها تعليمها شيئاً معيناً أو عملاً معيناً ومات قبل أن يكمل لها العمل كان لها قيمة ذلك العمل.

[حكم - 238] يصح كون الصداق تعليم الاحكام الواجبة كالصلاة والحج وفروع الدين واصوله.

ولا يصح المهر بالشيء المحرم شرعاً كتعليمها الكفر والنفاق والتجسس على المسلمين أو على اعطائها خمراً أو خنزيراً.

[حكم - 239] يصح كون المهر من الاعيان النجسة إذا كان لها منفعة محللة مقصودة للمتدينين كالدم تبيعه على المستشفيات والميتة تجعلها سماداً للزرع والغائط تجعله سماداً كذلك وهكذا.

[حكم - 240] إذا فرض الكافران خمراً أو خنزيراً أو ما شابه مما يحرم بالاسلام ثم اسلمت المرأة أو أسلم كلاهما لزم أن يعطيها ثمن ذلك الحرام حسب قيمته عند أهله وإذا استلمت ذلك المهر فلا شيء لها فإن استطاعت الانتفاع به بصورة محللة وإلا فالخسارة من جيبها.

[حكم - 241] لو كانا مسلمين وقد امهرها شيئاً محرماً كالخمر والخنزير فلا يبطل العقد ولكن المهر باطل فيجب لها قيمة ذلك المفروض.

[حكم - 242] لابد في المهر ان يكون مما له مالية عرفاً فلا يصح مثل حبة واحدة من حنطة أو كالذباب والنمل وبقية الحشرات التي لا يمكنها الانتفاع بها نعم إذا كانت كيميائية وارادت ان يجمع لها تلك الحشرات لتستخرج منها بعض الادوية أو السماد وما شابه صح المهر من الحشرات والمهم هو أن يكون الصداق شيئاً له منفعة محللة ويقصدها العقلاء والمسلمون.