الأجناس الأربعة:

[حكم - 206] اصل الخلقة في الانسان والحيوان والشجر على جنسين ذكر وانثى ولكن لاجل التشوه الخلقي اصبح الانسان على اربعة اجناس.

ذكر وانثى وممسوح وخنثى يشتبه جنسهما.

[حكم - 207] الممسوح هو انه أما أن لا فتحة له للبول وإنما يتبول ويغوط من فتحة الدبر.

وأما له فتحة مقدمة يتبول منها بدون ارتفاع.
وأما أن تكون مرتفعة كمثل الكرة بحيث لم تعرف أنها جزء من ذكر أو انه فرج.
وهذا يفسخ به النكاح سواء كان زوجاً أو زوجة إلا إذا كانت الفتحة واسعة وظهر عليها قرائن الانثوية بحيث يمكن وطؤها منها فيشكل صحة فسخ زوجها لها وذلك لعدم أهمية شكل الفرج في وطئها.
وأما إذا كان زوجاً فهو غير قادر على الوطئ فيجوز لزوجته فسخه حتى لو حصل منه تصلب وتوتر وقذف لان الدخول هو المطلوب في النكاح.

[حكم - 208] الخنثى: هو الذي له آلة الرجل وآل الأنثى ويعرف أنه ذكر أو أنثى بعدة علامات:

أ- من حيث يبول.
ب- فإن تبول منهما فمن حيث سبق.
ج – فان تساويا فمن حيث استدر أي خرج بشدة والمقطر الخفيف لا يعتبر.
د- فان لم يعرف ذلك فان احتلم فذكر وان حاض فامرأة فان لم يكون او كان كلاهما ينظر للجسد.
هـ - فإن كان لها ثدي النساء وبدن النساء فامرأة وان كان بخشونة وثدي الرجال فرجل.
فإن لم يعرف من ذلك للتوسط بينهما.
و- يعد اضلاع صدر اليمين واليسار فإن تساويا فامرأة وإن كان الضلع اليسار اقل من عدد اليمين فرجل وان لم يعرف ذلك.
ز- امر بالتبول على الحائط فان استطاع فهو رجل وان نكص الى الاسفل فامرأة فإن لم يعرف.
ح- قالوا بالحل الأخير القرعة وبحسبها ينكح ويورث وامر الارض اهون. لأن في بعض النصوص انه يأخذ نصف ارث الرجل ونصف ارث الانثى.
والأخبار والادلة في هذه التفصيلات فيها ضعف وخلاف دلالة وسنداً.

[حكم - 209] إذا توصلنا لذكوريتها أو انوثيتها بواسطة التوجيهات الآنفة الذكر فيها.

وإلا فقد اشكل جماعة من الفقهاء بحكمهخا بأحد الجنسين وحكم آخرون بتخييرها فان اختارت الرجولة تزوجت انثى وجاز لها كشف الراس في الصلاة وكان حجها حج الرجال وهكذا جميع الاحكام والمعاملات وتخييرها عند بقاء الشبهة هو الأقرب.
نعم يشكل شعراً ان تتقلب فتلتزم ببعض الاحكام بجنس وفي بعضها بآخر.
مثلاً: انها تتزوج رجلاً وتصلي صلاة الرجال وتحج حج الرجال وتطلب أرث الرجال وهكذا فان هذا مخالف لالتزامها.
أو مرة تتزوج رجلاً وأخرى امرأة فأن هذا حرام قطعاً.

[حكم - 210] إذا أرادت الاحتياط لليقين برضاء الله عنها فعليها ان تستر بدنها حتى الشعر وتجهر بالصلوات الجهرية ومختفية عن الرجال وتعيد الحج مرتين مرة تحج باحكام النساء وأخرى بأحكام الرجال ولا تتزوج رجلاً ولا امرأة ولا تظر لبدن النساء بشهوة ولا بغير شهوة ولا بدن الرجال بشهوة وترضى بالإرث بحصة المرأة.

[حكم - 211] إذا أراد الغير أن يحتاط منها فلا ينظر الرجل ولا المرأة بدنها ولا تتزوجها امرأة ولا رجل ولا تصافحها النساء ولا الرجال الا محارمها.

[حكم - 212] يلزم على الخنثى والممسوح المجهولي الجنسية ان يعملا عملية جراحية لتحديد جنسهما ما دام العلم الحديث قد توسع وامكن التحديد فلا يبقيان في الاشكال.

[حكم - 213] بالنسبة للفسخ لو تبين أن الزوج أو الزوجة خنثى فليس لهما حق الفسخ إلا إذا كان مشكوك الجنسية الواقعية وقلنا بقول المانعين من زواجها مطلقاً فإن النكاح ينفسخ ولا حاجة الى فسخ كما لو تبين ان الزوجة من محارمه ولكن هذا القول مشكل.

والاقرب عدم الانفساخ والاحوط ان لا يفسخ وإنما اذا أراد الفراق فليطلق.