عيوب المرأة:

[حكم - 193] عيوب المرأة التي توجب حق الفسخ للرجل: -

الجنون والجذام والبرص والفرن والافضاء والعمى والعرج والزمانة، والفساد، وكونها خنثى مستبهة.

 

العيب الأول: الجنون
وقد مر تفصيله في عيوب الرجل.

 

الثاني: الجذام
وهو مرض السوداء بحيث تيبس به الاعضاء ويتناثر اللحم وهو مرض معدي.

[حكم - 194] إذا كان جذامها خفيفاً بحيث يتعجر الوجه وتستدير العين بدون مضاعفات أخرى فلا خيار للزوج.

 

الثالث: البرص:

[حكم - 195] البرص: هو بقع بيضاء في الجلد ويغور الى العظم، ولا اعتبار بالبهق وهو البقع الجلدية غير الهامة ولا المعدية.

 [حكم - 196] من علامات البرص أنه لو أغرز ابرة فلا يخرج دم وان دلكه لم يحمر أبداً ويتقشر الجلد كقشور السمك ويوجب التقزز وهو مرض معدي.

وإذا شكوا بالمرض فلا يجوز الفسخ حتى يتحققوا من وجوده.

 

الرابع: القرن وأخواته:

[حكم - 197] القرن: بفتح القاف وفتح أو سكون الراء وهو عظم مثل القرن يمنع من الوطئ في المهبل.

والعفل: هو لحم مثل الغدة تتكون في رأس المهبل بحيث تمنعه من الدخول.
والرتق هو انسداد الفرج لا يمكن دخوله إلا بعملية جراحية تفتحه.

[حكم - 198] إذا كان بالمرأة أحد هذه الموانع من وطئها فإن أمكن إجراء عملية جراحية لرفع الموانع فلا حق للزوج من فسخها نعم له ان يطلق.

وأما إذا لم يمكن فله حق الفسخ.
إذا كان أحد هذه الحواجز ولكن لم يمتنع من دخول الذكر وإنما سبب ضيق الموضع فلا خيار له.

[حكم - 199] إذا علم بمرضها ومع ذلك اقدم على دخولها فقد رضي بها فلا خيار له وإن لم يرض بها في أول علمه بها حق له الفسخ ولا مهر لها.

لا فرق بين كون الرتق طبيعياً أو بسبب عملية جراحية للموضع.

 

الخامس: الافضاء:

[حكم - 200] الافضاء هو أن يكون مسلك الفرج والدبر أو المهبل والبول واحداً كما مر في شرطية البلوغ لوطيها وفيها الحديث بأنه إذا وطأها وهي صغيرة فافضاها فقد حرمها على الرجال فلو تزوجها شخص ووجدها مفضاة حق له فسخها إذا لم يعلم من ذي قبل.

 

السادس : العرج وتوابعه:

[حكم - 201] حكم ترد العرجاء على أهلها إذا كان عرجها شديد بيناً لا تميل في سيرها أو تتكئ قليلاً على بعض بدنها أو عصى لوجع في رجلها يزول بعد حين أو لا يزول ولا يمنع من الاستمتاع بها وحمل ما تحتاجه.

[حكم - 202] من توابع العرج الذي يفسخ فيه النكاح الشلل الكلي البين لا تستطيع المشي أو حمل شيء بيديها والاقعاد وهي مسكورة الرجلين أو مشلولتهما.

من توابع العرج الشلل النصفي بحيث لا تستقيم على الرجلين بل هو عرج وعطل بالنتيجة.

 

السابع: العمى:

[حكم - 203] العمى المجيز للفسخ هو أنها لا تتمكن من النظر مطلقاً فهو عيب يجوز للزوج أن يفسخ النكاح به إذا كان حادثاً قبل العقد والزوج كان لم يعلم به بخلاف ما حدث بعد التزوج أو كان الزوج عالماً به فإنه لا يجيز الفسخ

 

الثامن: الزمانة:

[حكم - 204] الزمانه: هو مرض مزمن سواء كان في فرجها أو في كل بدنها بحيث يعصب معاشرتها والاستمتاع بها بالمعروف كما لو احتاجت خادماً لحملها وتجليسها وأنامتها واطعامها على طول الحياة وكان هو لا يعلم بمرضها.

 

التاسع: الفساد:

[حكم - 205] الفساد المبيح: هو إذا تبين بعد العقد ان المرأة مفسدة وزانية مشهورة وهو كان ستيراً عفيفاً فله أن يردها بسبب فسادها وكان لا يعلم بذلك من قبل الزواج وإنما دلست نفسها والاحوط اجراء الطلاق بشروطه.