العيب الأول:

الجنون:

[حكم - 180] الجنون: هو مرض يستول على الدماغ بحيث يتعطل تصرفه العقلائي وهو قسمان أدواري وهو أن يحصل الجنون وقتاً دون وقت، ودائمي

[حكم - 181] قيل ان المناط في الجنون الموجب للفسخ هو ما لا معه أوقات الصلاة فإن كان يعقلها فلا يجوز الفسخ.

[حكم - 182] إذا تزوجت المرأة برجل فتبين كونه مجنوناً وما كانت قد سمعت بذلك من ذي قبل فلها حق الاعتراض على العقد وفسخه. سواء كان جنونه قبل العقد أو بعده ولا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.

[حكم - 183] إذا عرفت بجنونه وقبلته سواء قبل العقد كان قبولها حتى عقدت أو بعده فلا حق لها بالرجوع.

[حكم - 184] إذا كان مرضهُ السهو والبلاهة فلا خيار لها. وكذا مع الإغماء حتى لو تكرر والسكتة إلا مع الاستمرار مع عدم احتمال زواله وفيه أيضاً إشكال لا بالتكرر الكثير خصوصاً إذا حصلت له حالات مخيفة لها فلها الخيار.

العيب الثاني: الخصاء واشباهه:

[حكم - 185] الخصاء: هو استخراج الخصيتين وعدم وجودهما والخصيتان هما البيضتان اللتان يتكون فيهما المني، والجب: هو قطع الذكر.

والوجاء: هو رض الخصيتين بحيث لا تعملان فقد سئل الإمام(ع) ((عن خصي دلس نفسه لامرأته فدخل بها فوجدته خصياً قال يفرق بينهما ويوجع ظهرهُ ويكون لها المهر بدخوله عليها)) ب13 ح3.
والممسوح: هو الذي لا ذكر له أصلاً.
والعنن: هو عدم قيام الذكر بالمرة بحيث لا يستطيع الدخول.

[حكم - 186] الخصي والموجوء والعنين والممسوح يحق لزوجاتهم من فسخ نكاحهم إذا لم تكن تعلم من ذي قبل وأما الرجل العاقر فلا خيار لها به وأما المجبوب فلها الخيار أيضاً إذا كان لم يبقَ منه مقداراً يمكن ادخاله وتلذذ به.

[حكم - 187] إذا حصل العنن أو الوجاء أو الخصاء بحيث لا ينتشر عضوه كان لها حق الفسخ سواء كان قبل العقد أو حصل بعد ذلك.

[حكم - 188] يعلم حصول المرض به بان ينتظر سنة فإن أمكنه أن يدخل زوجته أو غيرها فلا خيار لها وإن لم يتمكن لا دخولها ولا غيرها كان لها الخيار.

[حكم - 189] لا حق لها بالفسخ بعيوب اخرى كالمزمن وهو الذي يكون طريح الفراش كل حياته ما دام لها احتياجاتها المعيشية والقدرة على نكاحها ولا يغيره من العيوب والأمراض نعم لها أن تبذل له فيطلقها مختلعة إذا شاء.

[حكم - 190] إذا تبين لها أنه فاسق متهتك فلا يحق لها فسخه نعم لها المطالبة بالخلع كما لها ان تمتنع من فراشه ما دام فاسقاً امراً له بالمعروف ونهياً عن المنكر وحداً لخسة طبعه وخبث سيرته.

[حكم - 191] إذا تبين أنه تزوجها ليدخل عليها الرجال وطلب الحرام منها امتنعت من معاشرته ورفعت امرها الى الحاكم الشرعي ليجبره على طلاقها.

الثالث: الجذام:

[حكم - 192] إذا كان به امراض معدية كالجذام بحيث تخاف على نفسها هلاكها بمعاشرته جاز لها الفسخ أيضاً.