صور تزويج اخويها لها:

[حكم - 175] إذا زوجها الأخوان فهو على صور:-

أ- أن تكون قد وكلت كليهما كلاً على حدة وهذا الفرض له صور.
الأولى: أن يزوجها أحدهما قبل الآخر صح عقد المتقدم.
الثانية: أن يزوجها كلاهما في آن واحد تخيرت بين الزوجين.
الثالثة: أن يزوجها متفاوتاً ولكن يشتبه المتقدم منهما اخرجت المتقدم بالقرعة.
ب – أن توكلهما على أن يجتمعا فلا ينفرد كل منهما في تزويجها فانفرد كل منهما فلا تقبل وكالتهما وإنما هما فضوليان توقف صحة احدهما على رضاها.
ج- أن تكون قد وكلت أحدهما فقط صح عقد الوكيل دون الآخر.

[حكم - 176] ليس هذا التفريع خاص في تزويج الاخوين وإنما عام لكل من يتقدم لتزويجها أم أو عم أو خالة أو غيرهم فالذي توكله يصح والفضولي يتوقف على الاجازة على ما مر.

[حكم - 177] إذا وكلت جماعة على تزويجها من أنفسهم أو غيرهم فعقدوها صح المتقدم منهم وبطل المتأخر ولو أخبرها المتأخر بالعقد فاتبعته ثم تبين عقد آخر قبله فهذا على صور:-

أ- إن لم يكن العاقد القبلي وكيلاً فلا يصح عقده وبقيت على الذي عقدها.
ب- انه كان وكيلاً ولكنها عزلته قبل ان يعقد ولكنه علم أو لم يعلم بالعزل فعقدها بطل عقده أيضاً وصح الذي هي عنده.
ج – انه وكيل ولم تعزله صح المتقدم وتركت الذي هي عنده لبطلان عقده.
د- ان كان الثاني الذي بطل عقده قد دخل بها فهو شبهة تأخذ العدة من نكاحه وبعد العدة ترجع الى الأول.
هـ - وإن حملت منه وضعت حملها ولحق به الولد لأنه ولد حلال.
و – وإن علما بالعقد قبله لآخر من قبل الوكيل ومع ذلك تبعت الآخر ودخل بها فهو زناً منهما وإن حملت فولد زنا لا يلحق بهما وترجع الى الأول رأساً لعدم العدة من زنا.

[حكم - 178] إذا مات المشتبه الذي صح العقد لاخر قبله فلا تأخذ منه عدة وفاة لأنه ليس بزوج وكذا الزاني وإذا مات الذي صح عقده عليها لزم عليها عدة الوفاة وإن كانت عند الزاني أو المشتبه وباتخاذها العدة للوفاة تكفي عن عدة الاشتباه إذا انتهت بانتهاء عدة الوفاة أو قبلها.

أما إذا لم تنته بانتهائها كما إذا كانت حاملاً وطول الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فاللازم إتمام الوضع.