بين البكر والثيب:

[حكم - 168] إذا زوج المرأة الصيب لشخص وسألها فلم تجب فلا قبول إلا أن تصرح بالرضا أو العدم لأن حياءها قد ارتفع بالوطئ القبلي.

[حكم - 169] لا ولاية للأب ولا للجد ولا لغيرهما على البنت الثيب البالغة الرشيدة.

[حكم - 170] تتحقق الثيـبوبة التي بها تسقط ولاية الأبوين عليها بأمور.

أ- يالدخول بها من قبل زوجها.
ب - بادخال عاقدها اصبعه فيها حتى يذهب بكارتها.
ج – بدخول المشتبه بها أو أي عضو منه حتى يذهب بكارتها باختيارها.
د- احتمال حكم الثيبوية فيما لو ذهبت البكارة بالزنا بها باختيارها ويقوى ذلك لو كان الزنا بعلم وليها وسكوته باختياره فإنه تسقط ولايته عليها حين ارادة الزواج الحلال قطعاً.
هـ - أما إذا اذهب بكارتها بالزنا بها قهراً او جبراً وبدون اختيارها فيشكل حكم الثيبوبة.
و – لا يذهب حكم البكر بإذهاب البكارة بطفرة أو باصبعها وما شابه ذلك.

[حكم - 171] إذا كانت صغيرة أو مجنونة كفى جواب الأب أو الجد عنها إن كانت غير مدركة وأما المدركة فهي التي تجيب.

[حكم - 172] إذا كان الأب والجد كافرين وابنتهما مسلمة فلا ولاية لهما عليها سواء كانت ثيباً أو بكراً وكذا إذا كانت صبية وقد وصفت الاسلام وتبعت المسلمين.

[حكم - 173] إذا كان الأب مسلماً دون الجد أو الجد دون الأب فالولاية للمسلم منهما وكذا لو جن أحدهما أو اغمي عليه.

[حكم - 174] إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولكن لها حق الفسخ بعد البلوغ وكذا لو زوج الصبي بالبنت التي بها بعض عيوب الفسخ.