أولياء العقد:

في الحديث الشريف : ((ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج فكتب(ع) بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها)) الإمام الباقر(ع).
((إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حياً وكان الجد مرضياً جاز)) الصادق(ع) ب11 عقد النكاح.
((إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتنق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن امرها جائز تتزوج ان شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها)) ب9 عقد ح6

[حكم - 151] لا ولاية على البالغة البكر لغبر الأب والجد للأب فإن فقدا فالولاية لها فقط.

[حكم - 152] لا ولاية في عقد النكاح للصغيرة لغير الاب والجد الأبوي وإن علا والوصي من قبلهما والحاكم الشرعي مع عدمهما.

[حكم - 153] إذا زوجها أخوها أو عمها أو خالها أو أمها أو غيرهم توقف على إذنها بعد بلوغها فإن رضيت استقر النكاح وإلا جاز لها فسخه.

[حكم - 154] إذا اختار الجد للبنت زوجاً لها واختار أبوها غيره فأمر الجد أولى إلأا أن يكون الاب يسرع فيزوجها قبل ان يختار جدها غيره أو كان رأي الجد فيه ضرر على البنت والذي تختاره البنت هو الاولى.

[حكم - 155] إذا كان الولي غير حافظ لعرضه بحيث يخرجن أو يدخلن من الرجال من شئن وربما يعشقن أو يزنين بسبب إهماله فلا ولاية له عليهن لو تزوجن بالحلال إنما الولاية لساتر نسائه.

[حكم - 156]لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ولا عدمه كما لا يشترط في ولاية الاب عدم الجد.

[حكم - 157]تثبت ولاية الاب والجد على الصغيرين حتى على البنت لو ذهبت بكارتها يوطئ أو غيره وإنما تسقط ولايتهما عن الثيب بعد البلوغ لا قبله.

[حكم - 158] إذا زوج الصغيرين أبوهما أو جدهما أو الوصي عليهما أو الوكيل من قبل الأب والجد فلا خيار لهما عند البلوغ.

[حكم - 159] لا ولاية للأب والجد على الولد البالغ الرشيد ولا على البنت البالغة الرشيد إلا برضاها فلا يحق لهما تزويجها مع سخطها وكراهتها. وان فعل فالعقد باطل حتى ترضى تمام الرضا فتعيد العقد وان اجبروا الولد فكذلك.

[حكم - 160] يصح للبنت البالغة أن تزوج نفسها ممن هو كفؤ لها إذا لم يمنع أبوها. وأما إذا منع فقد فعلت حراماً لانه عقوق للوالد ولكن عقدها صحيح على كل حال.

وإذا اخرها وعضلها عن التزويج بالكفؤ جاز لها أن تعقد نفسه ممن شاءت حتى لو سخط أبوها لسقوط ولايته بمنعها عن الكفؤ.
العضل: هو أن يمنع تزويجها ممن هو كفؤ لها مع رغبتها به.

[حكم - 161] إذا بلغ الولد أو البنت مجنوناً فللأب والجد الولاية عليهما كالصغيرين سواء كان جنونه متصلاً بصغره أو أنه بلغ عاقلاً ثم جن.

[حكم - 162] إذا زوج الأب أو الجد المجنون بالمجنونة فلا خيار لهما بعد افاقتهما حسب الفتوى المشهورة.

[حكم - 163] للحاكم الشرعي أن يزوج الصغيرين أو المجنوني إذا لم يوجد ابوهما مع المصلحة بل مع الابوين أيضاً إذا اقتضت الضرورة الشرعية.

[حكم - 164] السفيه له حق التزوج ولكن ليس له تعيين اكثر من المهر العرفي فإذا عين مهراً غالياً منعه الحاكم أو الأب والجد إن كانا عن الزيادة.