شرط تعيين الزوجين:

[حكم - 147] يلزم تعيين الزوج ولو في نفس العاقد وكذا الزوجة ولو في نفس وليها أو نفسها وإن لم يصرح بها.

[حكم - 148] يصح تزوج اكثر من امرأة في عقد واحد سواء لواحد أو أكثر من واحد كما إذا قال: زوجت حسناً وحسيناً وعباساً من بناتي وفرضت لكل واحدة مأتي دينار أو فرضت لكلهن ألف دينار.

[حكم - 149] يجوز العقد بدون تعيين في الظاهر ولا في نفس العقد وإنما تعين بالدخول عليها واختيارهما بعد العقد بشرط كون الزوج واحداً ولا يخلو الحكم من إشكال.

[حكم - 150] إذا عينوا ثم اشتبهوا فادخلوا المعينة لصاحب غيرها فإن علموا قبل الدخول وجب التغيير وإن دخلوا مع العلم بالخلاف فهم زناة وإن دخلوا مع الاشتباه وجب عليهن العدة ثم ترجع كل منهن لزوجها المعين.

ولا تحل للذي دخل بها ابداً لأنه دخل بها وهي ذات بعل.