الكفاءة:

[حكم - 143] ذكروا من جملة شروط صحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة من جهة الايمان وكذا ان يكون قادراً على إعاشتها وقد بينت في التفصيل الآنف الذكر الاحكام المتعلقة بتزوج العاصي بالمؤمنة الشيعية.

وهنا نذكر بعض النصوص الشريفة واحكام أخرى لنفس الموضوع.
[المؤمنون بعضهم أكفاء بعض] مقدمات النكاح من الوسائل ((إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير)) الرسول(ص)
((تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تاخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه)) يعني يجوز تزوج النساء التي عندها بعض الشكوك في عقيدتها ولا يجوز تزويج الشكاك بالمؤمنة. ما يحرم بالكفر ((سألت أبا عبد الله(ع) عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل.. ان العارفة لا توضع إلا عند عارف)) ((ان لامرأتي اختاً عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل فازوجها ممن لا يرى رأيها قال: لا والله ولا نعمة ولا كرامة ان الله تعالى يقول :
[فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ].

[حكم - 144] المؤمن هو الشيعي المعتقد بإمامة الاثني عشر وهم فرقة واحدة وبقية المسلمين كلهم يسمون بالعامة سواء منهم من يسمي نفسه سنياً كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو شيعياً كالاسماعيلي والزيدي والفطحي والكيساني والواقفي وغيرهم.

في الحديث عن الإمام الرضا(ع) سئل الإمام(ع) في جارين ناصب وزيدي فقال(ع): ((هما سيان هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا)). وعن النبي(ص):- قال: ((افترقت أمة موسى الى إحدى وسبعين فرقة واحدة في الجنة والباقي في النار)).
وافترقت أمة عيسى الى اثنتين وسبعين فرقة واحدة في الجنة والباقي في النار.
وستفترق أمتي الى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة والباقي في النار)).
وأشار الى أمير المؤمنين(ع) وقال: ((هذا وشيعته الفائزون بالجنة على منابر من نور مبيضة وجوههم))، وأشار الى الحسين(ع) وقال: ((ابني هذا إمام وابن إمام وأخو إمام وأبو أئمة تسعة)).
سيد وابن سيد وأخو سيد وأبو سادة تسعة تاسعهم مهديهم لا يقوم حتى تملأ الأرض ظلماً وجوراً فيملؤها قسطاً وعدلاً ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهديها)) ينابيع المودة للحنفي ومطالب السؤول

[حكم - 145] اليسار (الغنى) ليس شرطاً في صحة العقد وإنما لها الخيار في فسخ النكاح لو تبين عدم قدرته على إعاشتها ولم نتمكن من بقائها حية فلها حق الفسخ ولو أقدم عليها وهو فقير فلا تمانع لان باجتماعهما يفتح الله عليه قال الله تعالى [إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] النور/32.

وقال رسول الله(ص): ((من لم يتزوج خوف العيلة)) أو خوف الفقر ((فقد ظن بالله ظن السوء)).
وعن الإمام الصادق لشاب شكى إليه الفقر قال : ((تزوج فإن الله سيجمع لك رزق وزرقها ويبارك لكما فتزوج فتوسعت حاله)).
وقال الله تعالى : [فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ] سورة الانشراح.

[حكم - 146] إذا كان الزوج موسراً وتجدد عجزه لا يصح منها فسخ العقد ويجب الصبر عليه وإن شاءت خلعها لو طلبت والصبر أولى.

ففي الحديث : ((جهاد المرأة حسن التبعل)).
وهي ان تصبر على بعلها.