اختلاف الزوجين في الدين:

[حكم - 139] إذا أسلم وعنده اختان اختار احداهما وسيب الاخرى.

[حكم - 140] إذا كان عند امرأة وبنت اختها أو أخيها طلب الرخصة من العمة أو الخالة في ابقاء بنت الاخت أو الأخ.

[حكم - 141] إذا أسلمت المرأة وكان زوجها كافراً وقد دخل بها فتزوج اختها الكافرة حتى انتهت العدة قر على نكاح الاخت لخروج المسلمة من زوجيته لو أسلم بعد ذلك.

ولو أسلم في العدة أقر على الاولى وان اختار الثانية فعليه طلاق الاولى فيأخذ الثانية.

[حكم - 142] إذا أسلم الزوج وأسلمن وهن اكثر من أربع فلهن عليه النفقة حتى يختار أربعاً فتسقط نفقة التي سيب منهن.

ولو أسلمن دونه كان عليه النفقة الى ان تنتهي العدة حيث ينفصلن لو بقي على كفره وكذا لو اسلم هو دونهن.