اسلام الزوجين:

الخلاصة:

[حكم - 134] في اسلام الزوجين صور:

1- ان يسلم زوج الكتابية فنكاحه باقٍ سواء دخل أم لا.
2- ان يسلم زوج كافرة غير كتابية وهذا ان لم يدخل بها أنفسخ النكاح فإذا اسلمت اعاد العقد عليها.
وإن دخل انتظر بها العدة فإن انتهت ولم تسلم هي بطل النكاح.
3- أن تسلم الزوجة ويبقى كافراً فأن دخل أنتظر بالزوج إنتهاء العدة فإن انتهت ولم يسلم تزوجت غيره لانتهاء عدتها في الاول ولا فرق بين الكتابي وغيره.
4- ان يعلن الزوجان كلاهما اسلامهما معاً بقي العقد سواء دخل بها أو لم يدخل وسواء كان اسلامهما من كفر أهل الكتاب أو غيره.

[حكم - 135] إذا كان انفساخ النكاح بسبب اسلامها فلا مهر لها من زوجها الكافر وإن كان بسبب اسلامه فلها المهر كاملاً إن كان دخل ونصفه ان كان لم يدخل.

[حكم - 136] إذا انتقل الكفار من دين الى آخر بقوا على عقدهم الا إذا اعتقد بطلانه تبعاً لدينه أو غير دينه وإنما بقي معها بقصد الزنا والعلاقة اللاشرعية فيشكل اعتباره زواجاً.

[حكم - 137] إذا كانت زوجة المسلم كتابية وانتقلت الى كفر غير ذي كتاب ان كان دخل بها انتظر بها انقضاء العدة فان اسلمت أو رجعت الى كتابية قر النكاح وإلا بطل وإن كان لم يدخل بطل النكاح رأساً.

[حكم - 138] إذا أسلم الزوج دون الزوجة حق له منعها من الخروج للكنيسة والبيعة ومنعها من أكل الميتة والدم والخنزير والخمر وامرها بإزالة المنفرات وأمرها بتطهير يدها قبل مس حوائجه.