كيفية الاختيار:

إذا أَسلم الكافر وعنده اكثر من أربع نسوة دائمات وكذا إذا تزوج الجاهل اكثر من اربع دائمات مرة واحدة وكذا إذا كان عاصياً عارفاً بالتحريم لزم عليه أن يتوب ويختار منهن أربعاً.

[حكم - 112] كيفية الاختيار إما بالقول أو الفعل والفعل هو أن يضمها إليه أو ينكحها أو يعزل غيرها ولا يعزلها كب ذلك بقصد.

والقول أن يقول لها أخرجي أو أنت معزولة أو فسخت عقدك أو ما شابه.

[حكم - 113] إذا قال لها أنت طالق أو مطلقة بالتشديد أو ما شابه فإن قصد المعنى اللغوي فهو فك وفسخ لعقدها وإن قصد الايقاع الشرعي المعروف بالطلاق فمعناها أنه اختارها زوجة وتكون من الأربع نعم له أن يبقي من غيرها أربعا بعد طلاقها.

[حكم - 114] إذا قال لها أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو حلف على عزلها أو ما شابه فإن قصد المعنى اللغوي فقد قصد الفسخ وإن قصد الإيقاع الشرعي فقد أقرها زوجة وظاهرها.

[حكم - 115] إذا سلم وعنده أكثر من أربع نسوة وقد أسلم بعضهن تخير بين أن يختار الأربع من المسلمات أو يصبر حتى تسلم الأخريات ليختار منهن العدد الجائز له بشرط ان يقارب أقل من الأربع ثلاث أو اثنين ليكون العدد المخير فيه في ضمن الأربع والا فاذا قارب الاربع فقد اختارهن وسقط اختيار ما زاد.

[حكم - 116] إذا أسلم وعنده أربع وثنيات فإن لم يدخل بهن فقد بانت كلهن وله الحق أن يتزوج أربعاً غيرهن وإن دخل بهن فلا يتزوج بخامسة وإنما يصبر حتى يسلمن أو بعضهن أو تنتهي العدة ولا يأخذ أخت أحدى الزوجات أيضاً.

نعم لو طلق بعضهن طلاقاً بائناً جاز له أخذ أختها أو الخامسة.

[حكم - 117] لو ماتت بعضهن بعد اسلامهن لم يبطل اختياره للميتة فلو اختارها ورثها وجاز له أخذ أربعة من دونها أيضاً لسقوطها من العدد بالموت.

[حكم - 118] الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين للعقد الصحيح.

[حكم - 119] إذا مات الزوج الذي اسلم على اكثر من أربع نسوة قسم حصتهن بينهن إن لم يكن اختار ويعتددن عدة الوفاة.

وإن كان اختار أربع منهن واشتبه الأمر على الورثة اخرجت بالقرعة.