شرط عدم الزوجية بشخص آخر:

[حكم - 92] لا يجوز ولا يصح عقد المرأة ما دامت في عدة الغير أو زوجة للغير.

[حكم - 93] إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً أو متوفى زوجها يجوز لشخص آخر أن يعرض عليها الزواج منه في العدة أو هي تعرض عليه ولكن لا يعقد عليها إلا بعد العدة كما في الآية الكريمة: [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ....] سورة البقرة، الآية: 235.

[حكم - 94] إذا كانت مطلقة رجعياً حرم عرض الزواج عليها لا سراً ولا جهراً حتى تنتهي عدتها.

[حكم - 95] إذا كانت مزوجة أو في عدة من زوج وتزوجها آخر ودخل بها حرمت عليه مؤبداً سواء كان جاهلاً بالحرمة أو عالماً وجاهلاً بكونها في العدة أو عالماً وهي جاهلة أو عالمة.

[حكم - 96] إذا تزوجها ولم يدخل بها وهي مزوجة فكذلك حرمت عليه مؤبداً إذا علم بكونها مزوجة وان التزوج بها حرام أو علمت هي أو كلاهما.

[حكم - 97] إذا تزوجها وهي في العدة ولم يدخل بها ولم يعلم بالعدة ولا بالتحريم تركها حتى تتم العدة وجاز له عقدها بعد العدة وإن علم بالعدة أو بالتحرم ومع ذلك تجرأ وعقد حرمت مؤبداً وإن لم يدخل إذا كانت بالعدة الرجعية.

[حكم - 98] إذا علمت المعقودة في العدة بالحرمة والعدة والذي عقدها لا يعلم فرق بينهما وعليها أن وطأها حد الزانية وإن كان هو عالماً وهي جاهلة فأيضاً عليها حد الزاني وتحرم عليه أبداً.

[حكم - 99] إذا عقدها في العدة ولم يدخل بها وكانا جاهلين كان له حق العقد مرة ثانية بعد العدة سواء حصل له العلم بكون عقدهما الأول في العدة أو بقيا جاهلين.

[حكم - 100] إذا عقدها في العدة وكان جاهليين ثم دخل بها بعد العدة ولم يدخل بها في حال العدة لم تحرم عليه مؤبداً وإنما عليه إعادة العقد حين يعلم.

[حكم - 101] إذا عقد على بنت بكر معقودة لغيره وطلقها الاول ثم دخل بها الثاني لزم على الثاني إعادة العقد إذا كان عقده عليها جاهلاً بعقدها لغيره وأما إذا كان عالماً فلا تحل له أبداً.

[حكم - 102] إذا تزوج امرأة بزعم أنها متزوجة أو ذات عدة أو باحتمال أن فعله حراماً ثم تبين انتهاء عدتها من الزوج الأول أو عدم زوجيتها صح العقد عليها. إلا إذا قصد الزنا وإنما لفظ العقد للخداع لا العقد الواقعي فهو زانٍ وهي ليست زوجته حتى يعقدها قاصراً.