شرط البلوغ لوطيها

[حكم - 82] يجوز عقد البنت قبل ان تبلغ حتى لو كانت في أول ولادتها ولكن لا يجوز وطيها إلا بعد دخولها في السنة العاشرة.

[حكم - 83] لا فرق في هذا الشرط بين عقد المتعة والدائم ولا بين الدخول في القبل أو الدبر.

[حكم - 84] إذا دخل بالصبية قبل اكمالها التسع سنين فأفضاها بحيث جعل مسلكي البول والمهبل واحداً أو المهبل والدبر واحداً أو جعل مسالك البول والمهبل والدبر واحداً وجب عليه أن يخيطها ويصرف عليها حتى ترجع الى صحيحة البدن ثم يصبر عليها حتى تكمل التسع فيأخذها ويرفق بها.

[حكم - 85] إذا افضاها ولم يمكن اصلاحها فعليه مهرها الكامل ودية مقدرة بحكم الحاكم.

إذا أراد أن يطلقها وأما إذا أبقاها عنده ولم يطلقها فلا يعطيها ديتها وعلى كل حال فلا تحرم عليه مؤبداً بل له ان ينكحها بعد التسع وإذا طلقها لا تحرم على الرجال.

[حكم - 86] إذا وطأها قبل التسع ليس عليه ديتها سواء طلقها أو أبقاها نعم لزم عليه مهرها الكامل بسبب الوطئ هذا حكمها لو لم يفضها بالوطئ.

[حكم - 87] إذا وطأها فمزق شيئاً من جدار المهبل أو الدبر فليس عليه إلا دية الجرح الصغير لو طلقها وعليه خياطته إن أمكن.

[حكم - 88] إذا طلقها فلا تلزمه نفقتها ما دامت حية بعد الطلاق إذا تزوجت بغيره نعم إذا لم تتزوج بغيره بسبب الافضاء فعليه نفقتها حتى تتزوج أو تموت.

[حكم - 89] إذا زنا بأجنبية فافضاها فلا يحرم عليه تزوجها ولا على غيره. وعليه ديتها ان كان مغرياً خادعاً أو قاهراً لها.

[حكم - 90] إذا وطأها قبل اكمال التسع عزر وأثم بجريمة فعليه أن يتوب الى الله سبحانه وتعالى وسيأتي تفصيله أيضاً في رسالة الديات.

[حكم - 91] إذا افضى زوجته الصبية قبل البلوغ بسببها يعني انها هي التي سحبته بقوة فأفضت نفسها فلا دية لها ولها مهر الدخول بها.