أحكام الجمع بين الأختين:

[حكم - 75] إذا تزوج امرأة فلا تحل أختها حتى يطلق الأولى طلاقاً بائناً أو تنتهي عدتها من الطلاق الرجعي أو تموت.

[حكم - 76] إذا جمع بين الأختين في عقد واحد تخير في فك أيهما واقرار أيهما لا يصح الجمع.

[حكم - 77] إذا عقد عقدين بدون فاصل فالمتقدم صحيح وعقد اختها المتأخر باطل.

[حكم - 78] لا فرق في حرمة الجمع بين الاختين بين العقد الدائم والمنقطع.

وبين كون إحداهما دائم والأخرى منقطع، وإذا عقدهما باشتراط عدم الدخول باحداهما فلا يصح أيضاً.

[حكم - 79] إذا عقد امرأة عقداً مؤقتاً ثم انتهت مدة العقد جاز له أن يعقد أختها بعد المدة وإن كانت الاولى لم تتم عدتها.

[حكم - 80] إذا عقد عقدين على أختين ونسي أيهما عقدها قبلاً فإن علم وقت عقد احداهما وشك بوقت الاخرى بني على اسبقية معلومة الوقت وإن لم يعلم اخرج السابقة بالقرعة واتخذها زوجة أو يجري عملية الطلاق على الزوجة الواقعية وان لم يعملها ظاهراً ثم يتزوج بواحدة منهما أو منهن.

وإذا لم يرد الإخراج بالقرعة وإنما اختار طلاقهما قبل الدخول بهما فلهما نصف المهر يقتسمانه بينهما إذا عين لهما مهراً واحداً وإن عين لكل منهما مهراً اعطاهما ربع المهرين.

[حكم - 81] إذا عقد الاختين وكانتا عالمتين بعدم صحة العقدين بطل العقدان ولا مهر لهما وإن تقدم أحدهما وكانت المتأخرة عالمة بعدم صحة عقدها فلا مهر لها هذا سواء كان الزوج جاهلاً أو عالماً وإن كانتا جاهلتين بالجمع بينهما أو ببطلان الجمع فلهما مهر المثل يقتسمانه وإن طلقتهما قبل الدخول فنصفه أي لكل واحدة ربعه هذا سواء في الدائم أو المؤقت.