شرط عدم المصاهرة القبلية:

[حكم - 52] المصاهرة تحصل إما بالعقد الصحيح أو الزنا أو اللواط والوطئ أو اللمس والنظر بشهوة بالعقد وسيأتي التفصيل.

[حكم - 53] إذا تزوج امرأة حرمت أمها وجداتها سواء دخل بالبنت أو لم يدخل.

[حكم - 54] إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت بناتها وحفيداتها سواء ولدن قبل الدخول بالأم أو بعده من غيره.

[حكم - 55] إذا تزوج رجل امرأة حرم عليها آباؤه وأبناؤه سواء دخل أو لم يدخل.

[حكم - 56] ورد من جملة المحرمات في الآية الكريمة:

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ..] إلى أن يقول:
[وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ].سورة النساء، الآية: 23.
سميت ربائب وقيدت بالحجر لكون بنت الزوجة تربى في حجر زوج الأم لو تزوج الأم وبنتها صغيرة فهذا القيد محمول على الغالب وليس بحقيقي.

[حكم - 57] تحرم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا إذا أذنت الزوجة التي هي عمة أو خالة للأخرى المطلوبة.

[حكم - 58] يجوز تزوج عمة الزوجة أو خالتها بدون الإذن من بنت الأخ أو الأخت.

[حكم - 59] لا يشترط علم العمة والخالة حين عقدها ضرة لبنت أخيها أو أختها بأن ضرتها هي بنت أخيها أو أختها.

[حكم - 60] إذا أذنت العمة أو الخالة لزوجها من تزوج ابنة أخيها أو أختها فلا حق لها بالرجوع عن الإذن.

[حكم - 61] إذا امتنعت العمة أو الخالة عن الإذن ثم أذنت لزم إعادة العقد بعد الإذن.

[حكم - 62] إذا لم تدر الزوجة العمة بزواج بنت أخيها عليها صح العقد بعد موت العمة وكذا الخالة وقبله ليس لها حقوق الزوجية ولا يحق للزوج مراجعتها هذا إذا ماتت رأساً بعد العقد وأما لو بقية مدة فيشكل العقد اللازم إعادة العقد بعد موت أَلعمة أو الخالة أو طلاقهما.

ففي الحديث ((لا يتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاً منهما فمن فعله فنكاحه باطل)) الإمام الكاظم(ع)