الاشتباهات

    [حكم - 43] لو اشتبه الشخص فوطأ زوجته باعتقاد انها أجنبية وقصد الزنا بها فلا يمنع قصده بنوة ما يولد منه شرعاً فهو ولده.

    [حكم - 44] لو وطأة أجنبية عنه باعتقاد أنها زوجته فهذا على صور:-

    أن يأتي إليها باعتقاد كونها زوجته وهي أيضاً تعتقد أنه زوجها ثم يتبين خطأهما فالولد الحاصل ولد شرعي ويسمى ولد شبهة له جميع أحكام البنوة.

    أن يشتبه هو وهي تعلم أنه ليس زوجها ولكنها لم تنبهه حتى أتم الوطأ فلو حصل ولد فبالنسبة إليه ولده وبالنسبة لها لا يحكم بأحكام البنوة والأمومة.

    أن يشتبه هي والرجل كان عالماً أنها ليست زوجته مدلساً نفسه فالولد الحاصل ابن أمه وليس له أب شرعي.

    أن يشتبه هو أو هي أو كلاهما في أول الجماع ثم قبل إنزال المني يحصل لهما العلم بالاشتباه فيستمرا على المجامعة والولد الحاصل في هذه الحال ولد زنا وليس له أب ولا أم شرعي.

    أن يحصل العلم بالاشتباه بعد إنزال المني وعدم استطاعة منعه من دخوله إلى رحمها فالولد الحاصل لهما ابن شرعي حتى لو بقي داخلاً بها بعد العلم ولكنه آثم لاستمراره بالزنا بعد العلم.

    [حكم - 45] لو دخلت النطفة في الرحم بسبب الزنا ثم تمكنوا من قلعها وجعلها في محل آخر محلل كرحم الزوجة فهو ابن زنا ولا يصير بالنقل أبناً شرعياً.

    [حكم - 46] قد يكون الجاهل المشتبه غير معذور كما لو كان شاكاً ومع ذلك أقدم على الوطئ أو على العقد الباطل كما لو عقد ذات الزوج الغائب فولده ليسوا شرعيين ففي الحديث ((فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حراماً ولم يقم عليها الحد لتعطلت الحدود)) الإمام الصادق(ع).

    [حكم - 47] حكم لو استقرت النطفة في الرحم بالوجه الشرعي أما لزوجية المرأة أو لاشتباه ذلك فلا مانع من نقلها إلى رحم أخرى سواء كانت الرحم الأخرى زوجة أيضاً أم أجنبية ويكون الولد ابن الأولى شرعاً وبالنسبة للثانية كالمرتضع بشرط أن لا تكون صاحبة الرحم المنقول إليه ذات زوج لئلا يتغذى الولد بمني الغير.

    [حكم - 48]  يجوز نقل الجنين إلى رحم محارمه كرحم أمه فتصبح أمه مرضعة ولده أو أخته أو عمته أو خالته ولا مانع في ذلك ولكن لا يجوز له تزوج بنات عمته التي نقل ولده إلى رحمها أو خالته وسيأتي تفصيل الرضاع.

    ولا يجوز نقله إلى رحم أم الزوجة أو زوجة أبيها كما سيأتي بأحكام الرضاع.

    [حكم - 49] إذا زوجه شخص امرأة ليست بنته فهو فضولي فظن الزوج عدم حرمة عقدها وأقدم على العقد صح وأصبحت زوجته وما يولد منها فهو شرعي ولا إثم عليه إذا أجازت العقد ورضيت به.

    [حكم - 50] إذا اكره أو قهر على الزنا فزنا تخلصاً من القتل مثلاُ ففعله حلال ولكن المولود منه ليس شرعياً.

    [حكم - 51] المخلوقة من الزنا لا ينكحها أبوها وإن منع الشرع من بنوتها إلا أنها مخلوقة من مائه فلا يصح أن ينكح نفسه بنفسه.

    وكذا لا ينكح أمه الزانية به ولا أخته أو عمته أو خالته أو جدته المتعلق بهن بواسطة الزنا وإنما تحليل المحارم المخلوقات من الزنا ورد في المذاهب المخالفة لنا هداهم الله للحق.