أحكام الشروط

[حكم - 31] حكم الظاهر أن كل جماع بغير الزوجة يسمى زنا والجماع بالزوجة في أحوال محرمة كالحيض والصوم والإحرام هو سفاح.

[حكم - 32] يصح عقد الصبي بشرط علم الولي وسكوته وتأييده.

[حكم - 33] المجنون: الذي لا يحصل منه قصد ووعي عقده باطل بل هو كصوت البهائم ويصح عقد الولي له.

[حكم - 34] السكران والمغمى عليه والنائم والساهي كلامهم مسلوب ولا يحكم بالعقد به.

[حكم - 35] إذا عقد السكران وحين ذهب سكره رضي بالعقد فهو عقد صحيح ولكن لا يحكم به إلا بعد رضائه المتأخر. وكذا إذا عقدت السكرى نفسها ثم افاقت واقرت نكاحها.

[حكم - 36] إذا أوجب العقد ثم جن أو نام أو أغمي عليه أو سكر صح للآخر القبول وإن صار الأول مسلوب العبارة بسبب ما أصابه وكذا لو سبق القبول وجن القابل ثم أجاب المجيب.

[حكم - 37] إذا كان للرجل عدة بنات فزوجه إحداها لم يصح حتى يعين ويكفي تعيين الأب ولو في نفسه وبدون التصريح بما عين إذا جعل الزوج حتى التعيين للأب.

[حكم - 38] إذا خير الاب للرجل أن يتزوج أي بناته شاء وكان قد راهن فتعاقداً على احداهن صح وإن لم يصرح الزوج في تعيين أي منهن ما دام قد عينها في نفسه.

[حكم - 39] يحرم بسبب النسب سبع نسوة:-

الأم والجدة وإن علت سواء كانت من جهة الأم أو الأب أو الجدة من الأبوين كما لو كان أبو أمي وأبو أبي أخوان من أم واحدة.

البنت وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن بالبطون.

جـ - الأخوات من أب أو أم أو كليهما.
د – بنات الأخوات وبنات الأخوة وبنات أولادهم وإن نزلن.
ز – العمات والخالات لنفس الشخص أو عمات أبائه أو امهاته.

[حكم - 40] يحرم على النساء من النسب نفس هؤلاء الرجال وهم الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا من ولد أو بنت.

والأخوة وأبنائهم وأحفادهم وأبناء وأحفاد الأخوات.
والعم والخال للمرأة أو أعمام وأخوال أبيها أو أمها أو أجدادها.

[حكم - 41] يثبت النسب بالنكاح الصحيح فإذا حصل زنا فلا يثبت المولود من الزنا ولا ابوة وامومة الزانية والزاني ولا باخوة المولود معه من أبيه أو أمه بسبب زناهما.

قال الرسول(ص) ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) نعم لا يصح التزوج للمخلوفة من مائه أو ماء ابيه أو أخيه أو جده أو ابنه.

[حكم - 42] المقصود بالنكاح الصحيح هو الحاصل بالعقد الشرعي ولا يضر ولا ينفي النسب لو حصل الوطئ بوقت حرام كما لو وطأ زوجته في حال الصوم أو الإحرام أو الحيض أو الاعتكاف فحصل من ذلك الوطئ ولد فإنه ابن حلال ما دام قد حصل بسبب زواج شرعي.