شروط عقد النكاح:

[حكم - 26] حكم يشترط في المرأة التي تعقد وألفاظ العقد أمور هي:

أولاً – اللفظ المفهم للقصد كما فصلنا.
ثانياً – القصد للنكاح الشرعي دون السفاح.
ثالثاً – عقد المتعاقدين وتوجه كل منهما لقصد الآخر وكونهما مميزين وإلا زوجهما وليهما.
رابعاً – خلو المرأة من زوجية زوج آخر أو عدته.
خامساً – خلو الزوج من الموانع كالكفر إذا كانت الزوجة مسلمة أو مستوفياً للعدد قبلها أي عنده أربع زوجات دائمة في زوجيته فعلاً.
وخلو الزوجة من الموانع كالكفر كالمشركة إلا أهل الكتاب فتحل كما سيأتي.
سادساً – عدم المحرمية بين الزوجين فلا تكون أخته أو أمه أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو أخته.
سابعاً – أن لا تكون مرضعته أو مرتضعة معه أو من زوجته بما يحصل بينهما شبيه المحرمية كما سيأتي.
ثامناً – ان لا تكون مطلقة منه طلاقاً بائناً: مختلعة أو مبارأة أو ثلاث مرات بينها رجعتان أو تسع مرات بينها ست رجعات ومفارقة رجلين محللين لها.
تاسعاً – أن يكون العقد باختيارهما فلا جبر عليه أو عليها أو قهر أو تهديد.
عاشراً – أن لا تكون مصاهرة قبلية مانعة.
ككونها أم الزوجة أو أبنتها أو أخت الزوجة الفعلية.
أو لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها قبل عقدها.
أو كونها زوجة الأب أو الابن.
حادي عشر – أن لا تحرم عليه مؤبداً بسبب عقد فاسد.
كما لو عقدها في حال الإحرام أو في جال زوجيتها أو عدتها من زوج آخر.
ثاني عشر – أن لا تكون ملاعنة من قبله أي اتهمها عند الحاكم الشرعي بالزنا وحلف على ادعائه ولعنها وكذبته ولعنته وتحرم عليه مؤبداً.
ثالث عشر – أن يكون الزوج شخصاً واحداً معيناً والزوجة متعددة أو مفردة متعينة.
رابع عشر – أن لا يطأها حتى يتم لها البلوغ بدخول السنة العاشرة.

[حكم - 26] سيأتي في أحكام الأولاد تحريم المشتركين بالرضاعة من التزاوج وكذا تحريم المطلقة البائنة في أحكام الطلاق وتحريم الملاعنة في باب اللعان.

وسنبحث فعلاً بقية الشروط.
خامس عشر – الكفاءة: وهي الإيمان.
سادس عشر – أن يكون الزوج رجلاً والزوجة امرأة فلا يصح الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة كما أجازه بعض قضاة الغرب وعملاؤهم وفي هذا الشرط نبين إحكام الممسوح والخنثى بما فيه العقد وغيره من الشؤون وسيأتي التفصيل عند بيان ميراث الخنثى للمناسبة.