المصاهرة المنحرفة:

[حكم - 940] إن كثيراً من المصاهرات تكون مخالفة للشرع الإسلامي ومنها ما يلي:

1- إذا لاط الشخص بشخص حتى دخل في دبره بمقدار الحشفة أو أكثر حرمت على الواطئ أم الموطؤ وبنته وأخته، فلو فعل لم يصح العقد وتصير عنده كالزانية مؤبداً ومع العلم والعمد أولادهما لا ينسبان لهما لأنهما أولاد زنا.

[حكم - 941] إذا ارتضع شخص من امرأة حرمت عليه ما مرّ من المصاهرات فلو فعل كان بحكم الزنا ومع الجهل بالحكم أو الموضوع من الزوجين أصبح اولاده بحكم الشبهة وينسبون لهما ومع جهل طرف يحكم بالزنا من الطرف العالم وبالشبهة من الجاهل.

[حكم - 942] إذا وطأ مشتبهاً بزوجته وهي أجنبية عنه فان علم أحدهما فهو زان وان علم بالأثناء وجب عليه أن ينسحب ولا يتم المواقعة حتى يعقدها وان لم يعلم حتى انتهى فأولاده من تلك المواقعة أولاد شبهة ينسبون لهما.

[حكم - 943] إذا وطأ امراة ذات زوج مشتبهاً أي يقصد كونها زوجته وولدت وجب ان يفارقها متى علم وينسب الولد لزوجها ويعتد عن زوجها بحيضتين فان تبيّنت حاملاً مع ترك الزوج لها فهو ابن الشبهة فلا يقربها زوجها حتى تضعه وان الزوج يجامعها في أيام شبهتها نسب الولد لزوجها الا ان ينفيه عند الحاكم الشرعي فينسب للشبهة وهو ابن حلال أيضاً.

[حكم - 944] إذا قارب إحدى محارمه النسبية السبع أو السببية الأربع شبهة فولدت منه أو كان الشخص مجوسياً قد تزوج في دينه أحدى محارمه كذلك ثم أسلم وقد ولد من المرأة محرمته حرم عليه عموداها أي بناتها وأمهاتها إذا كانت محللة قبل الجماع كبنات العمة والخالة وينسب للمتجامعين ولدهما ان كان شبهة كما قلنا وأما ان علم أحدهما بالحكم والموضوع فالولد من جهته ابن زنا وبقية المحرمات وأحكامها مفصّلة في رسالة النكاح والله أعلم وأنه وليّ التوفيق.

 

والحمد لله رب العالمين تم كتاب النكاح باليمن والبركات علينا وعلى المتزوجين ان شاء الله.
تم في أول ذي الحجة الحرام من سنة 1401 من هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
وتم مطالعته للطبعة الثانية في ليلة فرحة الزهراء 9/ربيع الاول/1413 من هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

 

السيد محمد علي الطباطبائي