تفصيل نفقة الأقارب: أحاديث وأحكام:

[حكم - 886] لا تجب النفقة الا للاولاد والاباء اذا كانوا فقراء.

وكما تجب نفقة الابوين تجب نفقة ابائهم وامهاتهم وكذا اولاد الاولاد واولاد البنات ذكوراً واناثاً.

[حكم - 887] لا تجب النفقة على بقية الاقارب الا اذا كانوا مضطرين وكان الشخص مميلاً متمكناً فيحسبون اولى من بقية الناس الغرباء المضطرين.

((الاقربون اولى بالمعروف))
((من عال ابنتين أو اختين او عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله)) الصادق(ع).
[وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ] سورة النساء، الاية:1.

[حكم - 888] اذا كان القريب متمكناً من الاكتساب ولكنه غير لائق بحاله فلا يجب عليه ويجب على قريبة المميل نفقته، ((لاحظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب)).

[حكم - 889] اذا كانت الام أو البنت قادرة على التزوج لا يجب عليها ويجب نفقتها ما دامت لم تتزوج، الا اذا امتنعت من الزواج بالكفؤ بدون عذر شرعي فيجوز التضييق عليها حتى ترض بالزواج بالمؤمن.

[حكم - 890] تجب النفقة للقريب حتى لو كان فاسقاً او كافراً الا اذا كان مهدور الدم فيجوز اماتته جوعاً.

ويشترط في وجوب النفقة كون المنفق قادراً على إعاشة نفسه وزوجته وعنده الزيادة على معيشته.
ومقدار النفقة هو المتعارف من الحاجيات اللازمة.

[حكم - 891] لو قصر فلم ينفق على اقاربه فلا يجب قضاؤه لهم نعم لو كانوا مديونين يجب قضاؤه عنهم كبقية نفقاتهم.

[حكم - 892] لو كان للشخص اب موسر وابن كذلك غني فنفقته بينهما ولو كان ابن وجدٌّ موسر ان فعلى ولده فان قصر فعلى جده وبالعكس لو كان حفيد واب فعلى ابيه فان قصر فعلى حفيده.

[حكم - 893] لو كان قادراً على نفقة اقربائه دون بعض وكانوا بنفس الطبقة تخير في الانفاق على أي شاء والافضل المواساة مرة هذا ومرة ذاك.

[حكم - 894] اذا عصى فلم يؤد النفقة الواجبة اجبره القريب والا فالحاكم الشرعي واذا كان له ارض او دار زائدة عن سكناه وجب بيعها او تأجيرها.