نفقات الزوجة:

[حكم - 852] يجب إنفاق كل ما تحتاج اليه الزوجة من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وأدوية للمرض.

[حكم - 853] مقدار النفقة هو ما يناسب حال الزوجة وما هو لامثالها وأمثال زوجها.

ومقدار الفواكه والحلوى والإدام ايضاً بما يتعارف في زمانها ومكانها ومقدار يسر زوجها.

[حكم - 854] من مهمات الملابس ايضاً الآت التنظيف لبدنها وملابسها ومسكنها واثاثها.

ومن اللوازم ايضا الخادم يخدمها اذا كان امثالها وحالها يقتضي الخدمة.

[حكم - 855] يشترط في الزوجة التي يجب الانفاق عليها امور:

أ- ان تكون دائمة فلا يجب الإنفاق على الزوجة بالعقد الموقت الا اذا اشترطت عليه الانفاق.
ب- التمكين الكامل من نفسها الا في حال العذر الشرعي كالحيض والصوم والاحرام أو العذر العقلي كالمرض.

[حكم - 856] اذا كانت لا تزال عند أهلها وهي مستعدة لاتباعه ولكن المانع من قبله فلها عليه النفقة وان كان المانع من قبلها فلا شيء عليه حتى يستلمها.

[حكم - 857] إذا امتنعت عن مقاربته لمرض ونحوه مما لا ينافي تمكينها له لها النفقة اذا كان قد استلمها قبل المرض الا إذا كانت مسببة للمرض للتخلص من مقاربته.

[حكم - 858] من لوازم التمكين ان لا تخرج من الدار في وقت تواجده الا باذنه وتلبس احسن الثياب وتتطيب وتزيل عن بدنها وغرفتها المنفرات.

ولا يسقط عنه وجوب النفقة عليها الا ان يحكم بنشوزها شرعاً.

[حكم - 859] إذا خرجت لواجب كتعلم الصلاة وأداء الحج وما شابه ذلك فلا تعد ناشزة فلها النفقة وهكذا لأداء أي واجب شرعي.

[حكم - 860] اذا كانت صغيرة بحيث لا يجوز وطؤها فلها النفقة وكذا إذا كانت كبيرة وزوجها صغيراً

[حكم - 861] اذا كان فيها من العيوب المجيزة لفسخه نكاحها فلها النفقة اذا رضي بها ما دامت لم تفسخ ومتى ما فسخ سقطت نفقتها.

[حكم - 862] اذا سافرت باذنه أو خرجت كذلك أو سافرت باحتمالها اذنه فلا تسقط نفقتها الا أن تعلم عدم اذنه وتعصيه.

[حكم - 863] لو صلت او صامت او عملت شيئاً في البيت مما لا ينافي الاستمتاع ولم تخرج من الدار ولا تعدت على حقوقه الخاصة فلا تسقط النفقة حتى لو لم يأذن.

[حكم - 864] المطلقة الرجعية اذا كانت لا تزال في بيته ممكنه نفسها منه فلها النفقة والا فلا نفقة.

والمطلقة البائن والمفسوخ عقدها تسقط نفقتها وسكناها إلا إذا كانت حاملاً فلها الانفاق كاجرة لحمل ولده وكذا لها السكنى واذا لم يؤدها وجب عليه قضاؤها لها الا إذا أبرأته.

[حكم - 865] لو تبين الولد ميتاً فلها النفقة ايضا وان كانت ناشزاً او طالقاً أو فاسخةً ما دام لم يخرج منها الحمل لأن النفقة للولد لا لها.

[حكم - 866] المرأة الحامل المتوفى زوجها ان كان لها مال فلا نفقة لها وان لم تستطع النفقة انفق عليها من حصة ولدها من الارث وان تبين الحمل ميتاً فلا حصة له وانما يصرف عليها من كل التركة لانها كالأجيرة للميت بحمل ولده.

[حكم - 867] لا يشترط في الانفاق تمليكها فيجوز ان يستأجر لها لباسا ومسكناً ويطعمها مع أهله أو يطعمها بدون تمليك لها كما يصح ان يملكها ما ينفق عليها.

[حكم - 868] اذا كان سكناها مع أهله أو مع أهلها او مع أي شخص به ضرر عليها وحرج جاز لها المطالبة بمسكن تنفرد به وإذا لم يكن ضرراً فليس لها حق الاختصاص.

[حكم - 869] إذا قالت أنا أخدم نفسي ولي اجرة الخادم لا يجب اعطاؤها اجرة خادم.

وكذا إذا بادرت بالخدمة بدون اذن الزوج فليس لها اجرة خادم.

[حكم - 870] إذا خدمت غير ما يجب عليها كاهل الزوج وبيته وما شابه جاز لها المطالبة بالاجرة مع اشتراطها وقبوله.

[حكم - 871] الزوجة تملك النفقة بمجرد ان تستلمها اذا اعطاها بقصد التمليك الا اذا اعطاها ووكلها بالصرف منها وابقاء الباقي له وأما اذا اعطاها بقصد الاباحة فلا تملكها وانما تصرف منها حاجتها فقط.

[حكم - 872] بالنسبة للزوجة اذا لم ينفق عليها مع عدم عفوها له جاز لها المطالبة بعد ذلك اذا صرفت من ملكها الخاص فيقضي ما صرفت بالمعروف.

[حكم - 873] إذا مكنت نفسها في اول النهار كان لها النفقة فان عصت في آخر النهار رد مقدار نفقة ما بعد العصيان.

[حكم - 874] اذا بذل لها كسوة او اكلاً ففرطت فيه فتلف قبل أو أنه غير مسؤول بإكسائها في تلك المدَّة واطعامها واما اذا تلف بغير تفريط ولا تعد منها لزم عليه اداؤه مرة أخرى.

[حكم - 875] إذا حرصت في الحفاظ على الكسوة والاواني حتى بقي اكثر من مدته فليس لها المطالبة ببدلها ما دام عليها ومناسب لحالها وحال زوجها.

[حكم - 876] اذا لم يبذل لها كسوة حتى اضطرت ان تشتري من عندها او تستأجر او تستدين كان عليه الاجرة والثمن وان استعارت فليس عليه شيء لما مضى وانما عليه بالمستقبل ولو وهب لها فعليه ثمن الكسوة الموهوبة لها، ولو وهب مطلقاً لها ولزوجها فكأنه اشتراه لها وكذا لو وهب لخصوص الزوج فالبس زوجته.

[حكم - 877] إذا ملكها اكلا فباعته او لباساً فاجرته او اعارته فان كان تمليكه لها بدون شرط جاز لها وصحت معاملتها وان ملكها بشرط لبسها الخاص واستعمالها فلا تصح وفسخ المعاملة متى شاء.

[حكم - 878] إذا اكلت معه أو مع أهله وسكنت كذلك فليس لها المطالبة بثمن طعامها وسكناها.

[حكم - 879] إذا كان غائباً وهي ممكنة نفسها لزم على الزوج نفقتها ما لم تكن قبلاً مانعة وان منعته من نفسها فسافر ثم رجعت لنية التمكين فلا نفقة عليه حتى تعلمه التمكين.

[حكم - 880] إذا ادعت الطالق البائن انها حامل فأنفق عليها فتبين كذبها أو الخطأ جاز للزوج استرداد ما اعطى.

[حكم - 881] اذا لاعنها بعد انكار حملها فلا نفقة لها بسبب حملها لانه ينكر بنوته له ولو كذب نفسه بعد ذلك او احس بان الولد له بعد انكاره لزمه قضاء الاجرة لها في الماضي احتياطاً وجوبياً واداؤها اليها في المستقبل وجوباً.

[حكم - 882] اذا طلق طلاقاً رجعياً فادعت ان الولادة حصلت قبل الطلاق فعليها ان تعتد ولها النفقة وهو يدعي انها بعد الطلاق فالعدة منقضية ولا نفقة لها فالقول قوله لانه منكر وانها لو تركت الدعوى تركت.

ولو انعكس الفرض فادعى هو تقدم الوضع لاثبات جواز الرجوع بها وهي تنكر ذلك وتقول ان الوضع كان بعد الطلاق فالأصل بقاء العلاقة والقول قوله

[حكم - 883] اذا كان له على زوجته دين وهي جاحدة للدين كان له حق الامتناع من نفقتها حتى يستوفي مقدار ما عليها الا اذا كانت فقيرة فيجب اداء حقها والصبر على الدين حتى تيسر.

[حكم - 884] نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ونفقة الزوجة اولى من نفقة الاقارب ونفقة الاقارب مقدمة على البهائم والبهائم مقدمة على الزرع والزرع مقدم على نفقة الجمادات ويمكن تقديم الزرع على البهائم في بعض الظروف كما اذا توقفت حياة الشخص او البهائم على نمو الزرع.