نتيجة الرضاع:

[حكم - 803] إذا حصل الرضاع التام الشروط اصبحت المرضعة أماً وامهاتها في النسب والرضاعة جدات وابناؤها نسباً لا رضاعاً، اخوة واخوات وصاحب اللبن اباً وابناؤه نسباً ورضاعاً، اخوة واباؤه نسباً ورضاعاً، اجداد واخوانه نسباً ورضاعاً، عمات ,وأعمام والمرتضع بالنسبة للجميع كما هم له.

[حكم - 804] لا ينكح ابو المرتضع بنات المرضعة نسبا وينكح المرتضعات منها من لبن فحل آخر. ولا ينكح بنات صاحب اللبن ولادة ورضاعاً.

[حكم - 805] ينكح ابو المرتضع امهات المرضعة نسباً ورضاعاً له ذلك وامهات صاحب اللبن واخواته ولادة ورضاعاً.

[حكم - 806] حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي تحرم على ابيه وكذا حليلة الاب الرضاعي تحرم على الابن، وزوج البنت أو الام الرضاعية كزوج النسبية يحرم على بناتها وامهاتها النسبية والرضاعية.

[حكم - 807] مرضعة الابناء والاحفاد نسباً ورضاعاً لا تحرم على الاباء والاجداد نسباً ورضاعاً واصحاب اللبن لا يحرمون على امهات المرتضع نسباً ورضاعاً، ولذا لو رضعت زوجتك ولد ولدك فلا تحرم عليك مع ان ام الحفيد من النسب حرام على الجد.

[حكم - 808] اخوات المرتضع لا تحرم على ابناء المرضعة نسباً ولا رضاعاً وكذا لا تحرم على ابناء صاحب اللبن ولادة ورضاعاً واخوته حلال على بنات المرضعة نسباً ورضاعاً وعلى بنات صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولكنه مكروه شرعاً.

[حكم - 809] يحرم بنات المرضعة ولادة ورضاعاً على أزواجها وهكذا امهاتُها ويحرم ابناء صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على زوجاته وآباؤه كذلك.

[حكم - 810] زوجات صاحب اللبن تحرم على المرتضع وتحل لإخواته ولادة وازواج المرضعة يحرمون على المرتضعة ويحلون لاخواتها نسباً ورضاعاً.

[حكم - 811] يحل للمرتضع ان ينكح الرضيعات من لبن فحل آخر

[حكم - 812] وكذا للمرتضعة بالنسبة للمرتضعين من نفس مرضعتها من لبن فحل آخر.

[حكم - 813] يجوز للمرأة أن ترضع اعمامها واخوالها وأبناءهم نسباً ورضاعاً واحفادها من غير بناتها.

[حكم - 814] يحرم على صاحب اللبن اخوات المرتضع من امه ولادة لا رضاعاً ومن ابيه ولادة ورضاعاً.

ويحرم على المرضعة اخوان المرتضع نسباً من ابيه أو أمه ورضاعاً من ابيه فقط والفرع الأخير عندي فيه اشكال.

[حكم - 815] لا يحل للمرأة المرضعة التزوج باخ المرتضع من امه نسباً ويحل رضاعاً ويحرم الأخ من ابيه ولادة ورضاعاً وإذا رضعت أخا زوجها او اخته من لبنه حرمت عليه هي.

[حكم - 816] اذا كان للشخص زوجة صغيرة فرضعتها امه أو اخته او بنت اخيه أو أختهِ أو بنته أو زوجة اخيه بلبن اخيه رضاعاً كاملاً حرمت عليه.

[حكم - 817] إذا عاش شخصان في بيت واحد وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وارادا تحليل النظر اليهما حتى يتكشفان امامهماامكن ان يتزوج كل منهما طفلة الآخر فتكون زوجة كل منهما الكبيرة أم لزوجة الآخر الصغيرة واذا كانا أخوين تزوجا كل منهما طفلة فارضعتها الزوجة الكبيرة للآخر فتصبح زوجة كل منهما أماً لزوجة الاخ الآخر فيحل له النظر اليها وتحرم الطفلتان عليهما لانهما اصبحتا بنت اخ لكل من الاخوين.

[حكم - 818] إذا تزوج الشخص امرأة وطفلة فارضعت الكبيرة الصغيرة فان كانت الرضاعة بلبنه حرمت الصغيرة دون الكبيرة ولكن الاحوط اعادة العقد على الكبيرة، وان كان لم يدخل بالكبيرة والرضاعة بغير لبنه فسخ العقدان احتياطاً واعاد العقد على الصغيرة بعد طلاق المرضعة الكبيرة. وان كان بلبن غيره ولكن كان قد دخل بالمرضعة حرمت الرضيعة واعاد العقد على الكبيرة.

[حكم - 819] إذا رضعت امرأة ابن بنت زوجها من غير لبنه فلا تحرم أم الابن التي هي بنت زوجها على ابي الطفل وليس هذه كمن رضع من جدته لامه او من لبن جده لامه حيث قلنا بتحريم امه على ابيه.

[حكم - 820] لا مانع من رضاعة ام الام حفيدها اذا كان ذلك بعد طلاق الزوج الذي هو ابو الطفل او موته او موت البنت التي هي ام الطفل لعدم ترتب فصال للزوجية بينهما حينئذ.

[حكم - 821] لو زوج الصغير بابنة عمه او عمته او خاله او خالته وهي طفلة أيضاً ثم أرضعت جدتهما من الام أو الاب احدهما او كلاهما حرما وبطل نكاحهما لان المرتضع ان كان الذكر كان عماً او خالاً وان كانت الانثى كانت عمة أو خالة وان كان كلاهما فقد اصبحا اخوين.

[حكم - 822] اذا كان ابطال النكاح بامر الزوجة او بفعلها كما في بعض الامثلة المارة الذكر فلا مهر لها وان كان بامر غيرها ويفعل الغير كان على المسبب مهرها سواء كانت مدخولاً بها أم لا.