الرضاع احكام:

[حكم - 789] يستحب ولا يجب على الام ان ترضع وليدها ولا تجبر من قبل الزوج او غيره على الرضاعة.

[حكم - 790] اذا لم يوجد للولد راضع ولا باذل وجب على الام رضاعته.

[حكم - 791] اللباء هو اول اللبن ويكون ثخيناً قد يتوقف عليه حياة الولد فاذا توقفت حياة الولد وجب على الام اذا لم يكن باذل غيرها.

[حكم - 792] يجوز للمرأة أن تطالب بالاجرة من زوجها او غيره لارضاع الولد سواء بقيت زوجة او طلقت.

واذا مات الاب فاجرة الرضاعة من تركة الاب ان كان له تركة والا فمن مال المرتضع ان كان له من هدايا او غيرها.

[حكم - 793] يجب على الاب أو الجد بذل اجرة الرضاعة اذا لم تتبرع امه او انها ماتت ولم يكن له تركة ولا باذل غيره.

[حكم - 794] لا يجب رضاعة الصبي وإنما يجوز سقيه ما يستقوي به ولو بواسطة الحقنة المغذية في الوريد اذا امكن نموه بذلك مثلاُ.

[حكم - 795] الافضل اتمام الرضاعة حولين فيكره قطعة قبل ذلك إلا لضرورة كما يكره الزيادة عن ذلك.

ولا يجب على الوالد بذل اجرة الرضاعة بعد السنتين الا اذا كان بطلبه.

[حكم - 796] يجوز استرضاع الاجنبية وان لم ترض امه ولكن اذا رضيت الام ارضاعه فهي اولى.