تعريفات في باب الرضاع:

[حكم - 787] الظئر: هي المرضعة وأولادها الرضاعيون: أي الذين ارتضعوا منها.

وأولادها النسبيون: الذين ولدتهم. وصاحب اللبن زوجها الذي بسبب نكاحه والولادة له تكون فيها اللبن.
أولاده: نسبيون أي من صلبه ولداً واحفاداً واسباطاً ورضاعيون: أي الذين ارتضعوا من لبنه او من لبن اولاده.
والاخت الرضاعية: هي المرتضعة مع هذا الرضيع او مع الفحل نفسه اخت لأحد المرتضعين نسباً او رضاعاً.
والعمة والعم: هما اخت صاحب اللبن نسباً أو رضاعاً أو اخوة أحد آبائه كذلك. وخال المرتضع وخالته من الرضاعة:
هم أخ وأخت المرضعة نسباً واخوالها كذلك بل واعمامها كذلك.

[حكم - 788] الأعمام والاخوال والاخوان من الرضاعة كلهم لا يحرمون ما لم يكن علاقتهم بالام والاب من جهة النسب او يشاركون بلبن متحد لصاحب لبن واحد يرتضع منه القريب الذي يتصل به هذا المرتضع.