تعريفات لا بد منها:

[حكم - 8] التزويج: هو الجمع بين اثنين أو أكثر وبعبارة أخرى التجميع زوجاً زوجاً وبالنسبة لموضوعنا هو العقد بنكاح امرأة لرجل تحل له شرعاً.

والنكاح: يطلق على عملية الجماع بين الزوجين ويطلق أيضاً على عقد الزواج بنيهما.

[حكم - 9] الخُطبة: بضم الخاء هو التكلم بين جماعة للشروع في عقد أو للإرشاد والتوجيه.

وبكسر الخاء هو إرسال النساء أو الرجال لإخبار البنت وأهلها بطلب الرجل يدها وطلبها له.
وقد تكون بالعكس بتوسط جماعة من قبل البنت لتشجيع الشاب وأهله على تزويجه.

[حكم - 10] الصهر: هو زوج البنت أو الأخت أو غيرهما من العائلة وقد يقال صهر آل فلان إذا أخذ من تلك العشيرة زوجة وهو ليس منها

والمصاهرة: علاقة الرجال بعائلة بسبب زواج من نسائها [وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا] سورة الفرقان، الآية:54

[حكم - 11] الربيبة جمعها ربائب هي بنت الزوجة التي تولد من زوج آخر سميت ربيبة لأن زوج الأم هو الذي يربيها بعد أبيها الذي انفصلت منه أمها غالبا.

[حكم - 12] الإفضاء: هو الدخول بالزوجة الموجب لشق الفرج بحيث يجعل القبل والدبر واحداً أو مجرى البول والمهبل أو جعل الثلاث واحداً إذا أمكن وقوع ذلك.

[حكم - 13] الولد أو البنت البكر: هما اللذان لم يتزوجا والمرأة الثيب: المتزوجة وقد دخل بها والأرملة: التي مات زوجها والأرمل الذي ماتت زوجته.

[حكم - 14] المتعة: تطلق على المعقودة بالعقد المنقطع كما تطلق على نفس العقد المنقطع وتطلق على المتاع الذي يجب إعطاؤه للمطلقة قبل الدخول بها إذا لم يفرض لها مقدار المهر قال تعالى: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ]