مستحبات الرضاع والحضانة:

[حكم - 778] يستحب رضاعة الام ولدها ولا يجب عليها كما يستحب خدمة زوجها.

((ايما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً عن موضع الى موضع تريد به صلاحاً نظر الله اليها ومن نظر الله اليه لم يعذبه فقالت أم سلمة: يا رسول الله قد ذهب الرجال بكل خير فاي شيء للنساء المساكين فقال (ص): بلى اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فاذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه فإذا ارضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال استأنفي العمل فقد غفر لك)) ب67 عن الرسول (ص).

[حكم - 779] يستحب الارضاع من الثديين لا من واحد: ففي الحديث ((يا أم اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً)) ب69 الصادق(ع).

[حكم - 780] الأم أولى بحضانة الولد من الاب حتى يفطم الا اذا طلبت اجرة اكثر من غيرها تخير الاب بين جعله عندها أو عند غيرها.

[حكم - 781] اذا طلقت الام وتزوجت غير ابي الطفل تخير الاب بين ابقائه عندها اذا شاءت او ايداعه غيرها.

[حكم - 782] الام أحق بالبنت حتى تبلغ سبع سنين وبالولد الى سنتين.

[حكم - 783] يستحب استرضاع الحسناء اللون الطيبة الريح الحسنة الخلق المتدينة.

ويكره استرضاع الحمقاء ((لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع الى اللبن الى الظئر في الرعونة والحمق)) عن الباقر(ع).

[حكم - 784] يكره استرضاع الكافرة وخصوصاً الناصبية ((رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية)) الصادق(ع).

واذا استرضع يهودية او نصرانية أو مجوسية لزم منعهن من شرب الخمر واكل الخنزير.

[حكم - 785] يكره استرضاع المرأة المولودة من الزنا وكذا من الزانية التي تكون لبنها بسبب الزنا.

[حكم - 786] لا يكره المجامعة مع الرضاع نعم يكره الالحاح الذي يشح معه اللبن ويحرم على المرأة ان تمنع زوجها الا مع الضرر والمرض.