سنن يوم السابع:

الاول الختان:

[حكم - 732] الختان للذكر واجب في شريعة الإسلام ويستحب ان يعجل به في أول الطفولة ما دام اللحم طرياً ويطيب بسرعة واستحبابه في اليوم السابع من الولادة.

[حكم - 733] كيفية الختان ان يزيل الجلدة التي تغطي الحشفة ويجتمع فيها الأوساخ وتوجب بعض الأمراض لو بقيت. وبعض أنواع الختان لف الغلفة وخياطتها من موضعها ولعل ذلك كافٍ.

[حكم - 734] لو لم يختن في صغره وجب عليه ان يختتن ولو بعد بلوغه واذا اسلم الكافر فأول الاعمال الاسلامية تجري عليه الختان اذا لم يختتن.

[حكم - 735] اذا ولد الطفل مختوناً كما هو حال بعض الاولياء والصالحين استحب ان تمسح حشفته بالموس مسحاً.

[حكم - 736] إذا أخطأ الختان فقطع الحشفة او بعضها فهو ضامن للدية إلا إذا لم يكن بتقصير منه وان قطع بعض الغلفة وجب اكمالها.

[حكم - 737] يستحب ختان البنت بان يقطع منها راس البضر فانه يوجب نضارة لونها واستقامة صحتها ورغبة الازواج فيها، ((اختنوا اولادكم لسبعة ايام فانه اطهر واسرع لنبات اللحم وان الارض لتكره بول الاغلف)) الصادق(ع) ب52.

[حكم - 738] إذا ولد خنثى وهو من له آلة انثى وجب ختن الذكر واستحب خفض الفرج.

[حكم - 739] يستحب الدعاء عند الختان: (اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك بمشيئتك وبإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر انت اعرف به مني اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الاذيات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغناء وارفع عنه الفقر فانك تعلم ولا نعلم) قال الصادق(ع): ((ايمان رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه قبل ان يحتلم فان قالها كفى حر الحديد من قتل او غيره))

 

الثاني: ثقب الاذن وخصوصاً في البنات حتى يلبس القرط في اذنه في صغره والبنت على الدوام.

 

الثالث: حلق الرأس

[حكم - 740] يستحب حلق رأس الصبي والصبية في اليوم السابع والتصدق بوزن الشعر من الذهب أو الفضة.

ويكره عمل القنازع وهي حلق جانب وابقاء جانب او جوانب مثل السحاب المتقطعة تسمى قنازع.

[حكم - 741] يستحب الدعاء عند حلق راس او بدن الانسان نفسه او حلق الصبي (اللهم اعطنا بكل شعره نوراً يوم نلقاك) أو غيره من الادعية.

 

الرابع: العقيقة ((كل انسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة)) عن الصادق(ع).

[حكم - 742] يستحب ذبح العقيقة عن الطفل في اليوم السابع.

والأفضل ان تكون عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى.
واذا لم يذبح يوم السابع استحب بعد ذلك ولو بلغ ولم يذبح عنه استحب ان يذبح هو لنفسه وان لم يفعل استحب الذبح عنه بعد الموت ويستحب تعدد العقيقة.

[حكم - 743] اذا عق عنه والده فلا يبعد استحبابه عن نفسه هو ايضا ويعق عنه بعد الموت ايضا.

واذا تصدق بثمنها فلا يكفي شرعاً حتى يسفك الدم ويطعم الطعام واذا تعسرت عليه صبر حتى يحصلها.

[حكم - 744] يستحب ان يكون قد أتم الغنم سنة والبقر والمعز سنتين ودخل في الثلاث والابل قد اتم خمساً. ويجزي اقل من ذلك ايضاً ولو كان صغيراً جداً.

[حكم - 745] كيفية التقسيم هو ان يقطعها ويوزعها على الجيران او الاقرباء والاصدقاء او يطبخها ويطعم جماعة يدعوهم عليها ويشترط ان ياكلها الشيعة الموالون ولا يقلون عن عشرة نفرات.

ويستحب ان يعطي القابلة فخذاً أو جزءاً منها.

[حكم - 746] اذا مات الولد يوم السابع سقطت عنه اذا كان قبل الزوال وان كان بعد الزوال استحبت عنه.

[حكم - 747] يكره للوالدين الاكل منها وكذا من يعولان به فان اكلوا خيف عليه الموت.

ويكره ان تقطع العظام وانما تفصل من المفاصل وتوضع في القدر.