الاختلاف:

[حكم - 708] إذا اختلفنا في الوطئ بان ادعى احدهما الوطئ ونفى الآخر فالقول لمدعي الوطئ ان كان قد خلى بها ولمدعي العدم ان لم يخل بها واليمين على من قبل قوله.

[حكم - 709] اذا اختلفا في الولادة فقالت الزوجة ولدته منك ونفاه الزوج قائلاً اتيت به من الخارج فالقول قولها مع يمينها.

[حكم - 710] إذا اتفقا بالولادة واختلفا بالمدة انها مدة حمل أم لا فالقول لمدعي الصحة مع اليمين.

[حكم - 711] اذا اتهمها بالفجور فليس له نفي الولد الا باللعان سواء ثبت الزنا او لم يثبت.

[حكم - 712] إذا زنا بامرأة ثم تزوجها ولم يدخل بها بعد العقد فولدت له فلا ينسب له لأنه ابن زنا.

[حكم - 713] اذا تزوج امرأة ودخل بها وطلقها فتزوجت بعد مدة ودخل بها أيضاً فولدت فهذا على وجوه.

أ- ان تكون الولادة بعد اقل من ستة اشهر من دخول الثاني واقل من عشرة اشهر من دخول الاول فهو للأول وابن حلال لانه زواج شرعي.
ب- ان تكون بعد اقل من ستة اشهر من دخول الثاني واكثر من عشرة اشهر من آخر مواقعة للاول فهذا ليس للاول ولا للثاني وانما لشخص ثالث فان كان زنا فلا ينسب لأحد وان كان وطؤه شبهة نسب للمشتبه.
ج- ان تكون الولادة بعد اكثر من ستة اشهر من دخول الثاني واكثر من عشرة من وطئ الأول فهو للثاني ودل على عقد الثاني حلال إذا كان بعد العدة.
د- ان تكون بعد ستة اشهر من وطئ الثاني واقل من عشرة اشهر من وطئ الأول فهو مشتبه فان عرفوا انه لمن فيهما والا الحق بالثاني للبناء على اصل الصحة في عقد الثاني.

[حكم - 714] اذا وطأ ثم عزل فقذف في الخارج الحق به الولد ولا يجوز نفيه الا ان يلاعن الزوجة الوالدة.