احكام جديدة في النكاح:

[حكم - 655] الموجب للغسل والموجب لحد الزنا واللواط هو الدخول في القبل أو الدبر بمقدار الحشفة سواء كان الذكر عارياً أو ملبساً بكيس نايلون أو غيره وكذا الفرج لو كان ملبساً نعم لو كان غطاء على الذكر سميك جداً بحيث لا يصدق عليه الدخول فلا يوجب الجنابة.

[حكم - 656] إذا قلع الرحم بحيث لا تحمل قطعاً قالوا بعدم سقوط العدة من هذه المرأة ولا يخلو من بعد لان الادلة انما وردت في المرأة التامة الجنس الا اذا إحتمل حملها خارج الرحم كالمرأة التي تحيض من الدبر فالاحتياط واجب بحكمها بالعدة.

[حكم - 657] إذا ولد من المرأة جسم ليس بإنسان فالاحوط عدم قتله ما دام حياً وكذا لو ولد من الحيوان إنسان.

[حكم - 658] يجوز زرع أو خلط بويض امرأة باخرى لتقويته وانجابه كما يجوز خلط أو زرع بيضتي رجل بآخر ولا يحرم الرجل على زوجته بتبديل بيضتيه.

[حكم - 659] اذا بدل اعضاء أحد الزوجين باعضاء آخرين فلا ينفسخ النكاح سواء كانت الاعضاء الجديدة من محارمها أو غيرهم الا الرأس والقلب فان تغييره يفسخ النكاح وان كان بالمحارم لأحد الزوجين حرم النكاح مؤبداً.

[حكم - 660] لو امكن جعل رحم المرأة يتمكن لوحده من تكون جنين واتمامه وتولده جاز وينسب الى أمه فقط كما جعل الله ذلك لمريم أم عيسى ’.

[حكم - 661] باطن المرأة عورة على الرأي المشهور، يجب ستره عن الرجال كما لو شق بطنها وظهرت امعاؤها ولم يثبت ذلك الا اذا قلنا باطلاق الادلة.

[حكم - 662] لو جامع الرجل المرأة وهي ليست زوجته فهو زنا والمحمول في تلك الحال ابن زنا ولا يحلله تزوجها بعد ذلك ولو جامع زوجته في حال الحيض او الصوم أو الاحرام فالولد ابن حلال والفعل حرام. ولو حملت في وقت زوجيتها ثم طلقها وزنا بها فلا يخرج ولدها عن كونه ابن حلال سواء كان الزنا بوقت حمله او رضاعته.

[حكم - 663] يجزي تستر المرأة عن الرجال بالظلمة أو النور الشديد وأما في الصلاة فلا يجزي الا اللبس الساتر للبدن.

[حكم - 664] الجماع بواسطة ذكر اصطناعي لا يوجب الجنابة له ولا لها الا مع القذف منه فعليه الغسل أو منها فيستحب احتياطاً لها الغسل وكذلك الزنا بواسطة الذكر الصناعي لا يوجب الزنا ولا اللواط نعم فيه التعزيز.

والدخول بالفرج الصناعي كذلك.

[حكم - 665] إذا كان بعض اعضاء الجنس صناعية كالرحم والبيضتين مع ان المباشرة بذكر وفرج حقيقيين حكم بالجنابة والدخول والزنا واللواط.

[حكم - 666] يجوز اعادة البكارة ولو ليرغب الرجل فيها او لدفع الفضيحة فيما لو افتضت بغير علم الناس بسبب فعل شرعي او غير شرعي نعم لا يجوز لها ان تكذب على زوجها وتدعي ان بكارتها اصلية الا اذا كان الصدق موجب لفتنة اكثر حرمة من الكذب فيجوز الكذب على الجميع للستر.

[حكم - 667] لو امكن تقليل مدة الحمل أو تكثيرها فلا دليل على حرمة ذلك خصوصاً اذا اضطرت لهذا الفعل.

[حكم - 668] يجوز للمرأة ان تطيل شعرها وأما تقصيره فيجوز اذا أ-لم يمنع الزوج. ب- لم يوجب تشبهها بالرجال ج-ولا تشبهها بالكفار.

[حكم - 669] اذا مسخ الانسان حجراً اعتدت امرأته عدة الوفاة وان مسخ حيواناً اعتدت عدة الطلاق على ما قيل.

[حكم - 670] لا يجوز تلقيح الحيوان بمني الانسان وبالعكس ويجوز تلقيح الحيوانات مع بعضها.

كما لا يجوز نقل بويضة امرأة ملقحة الى رحم بهيمة ليتربى فيه ويكمل وان اجزناه في القنينة.

[حكم - 671] يجوز وصل شعر امرأة بشعر غيرها ويجوز لزوج الثانية رؤيته لانه اصبح جزءاً من بدنها على كراهة ولا كراهة بشعر الرجل أو الحيوان او الباروكة من النايلون والصوف.

[حكم - 672] اذا كان الرجل أو المرأة له بدنان بعورة واحدة صح تزوجه والتكشف امام البدنين وان كان بعورتين فلا يجوز التكشف والممارسة بالعورتين ولكل ذي عورة زواج والمسألة لا تخلو من اشكال.

[حكم - 673] لا بأس باستعمال دواء أوعمل يسبب عدم الاحتلام في النوم وعدم القذف في اليقظة كما يجوز استعمال ما يسبب الاحتلام بالنوم نعم يشكل لو كان بصورة آلة تحرك ذكره عند النوم حتى يقذف كما يحرم هذا في اليقظة قطعاً.

[حكم - 674] يجوز للمرأة الرقص والغناء لزوجها والرجل كذلك لخصوص زوجته ولا يجوز لو كان هناك سامع او مطلع غيرهما.

[حكم - 675] يجوز للمرأة ان تشرب الدواء المسبب انقطاع الحيض او ادراره وزيادته أو زيادة مدته او مدة الطهر او نقصانها.

[حكم - 676] لا يصح الزواج الذي يعمله العشائر الجاهلة وهو انه لو فعل شخص جريمة بحق ناس حكموا عليه بتزويج كذا عدد من اخواته او بناته باضافة مقدار من المال فهذا لا يصح ما لم تأذن البنت بملئ ارادتها ورغبتها.

[حكم - 677] الزنا إذا كان من الرجل والمرأة فالولد لا يلحق بهما في الارث وغيره نعم لا يجوز له تزوج أحد أبويه خلافاً للشافعي اذ اجاز تزوج الرجل ابنتهُ المولودة من الزنا وهذا من قبائح البدع.

[حكم - 678] تزريق مني رجل في رحم زوجته جائز سواء كان خالصاً أو مخلوطاً ببعض المواد وسواء كان عن طريق المهبل أو غيره وفي غير زوجته فقد قالوا لا يجوز ولو عن طريق الرحم رأساً بدون طريق المهبل سواء كانت في ذمة زوج ام لا وسواء اخذ المني منه بواسطة محرمة أم محللة وفي بعض الفروض عندنا تأمل.

[حكم - 679] يجوز نقل النطفة الملقحة من رحم الى اخرى زوجة أم لا وحتى لو كانت الثانية من محارم الرجل لانها بحكم المرضع ولكن يشكل ذلك لو كانت في ذمة زوج كما يشكل لو كان النقل بواسطة المهبل ولا يجوز النقل الى محارم المرأة كامها لأنها تكون اخت ابنها فتحرم على زوجها كما في الرضاع.

[حكم - 680] يجوز جمع مني الرجل مع بويض المرأة في قنينة إذا أخذ بواسطة محللة واشترط بعضهم كونها زوجة له.

[حكم - 681] لا يجوز منع شخص عن الزواج الا اذا كان فيه مرض معد يخاف من نشره في النوع الإنساني على ما قيل.

[حكم - 682] يجوز للزوج النظر الى الزوجة الميتة والزوجة للزوج الميت ولكن لا بقصد الشهوة ولو حصلت الشهوة بدون الاختيار بالنظر فلا بأس وأما مس العورة بقصد الشهوة فحرام أيضاً وبقصد التغسيل مثلاُ جائز.

[حكم - 683] يجوز لكل من الزوجين النظر الى صورة زوجه حياً او ميتاً وعارياً او لابساً نعم لا يجوز النظر الى صورة من كانت زوجته وهي سافرة وقد طلقها وأكملت منه عدتها الرجعية أو التي ليس عليها عدة كالمطلقة بدون الدخول أو اليائس وبمجرد الطلاق اذا كانت عدة غير رجعية وكذا نظر المرأة لصورة الرجل عارياً.

[حكم - 684] لا يجوز تزوج المرأة بقصد التجسس على معاريف الرجل أو اقربائه أو تجسسه على معاريفها ومتعلقيها اذا كانوا مؤمنين نعم يصح العقد ولو بهذه النية.

[حكم - 685] يصح تزوج الطبيب بالمريضة أو المريض بالطبيبة لا بقصد اجراء احكام الزوجية وإنما بقصد المعالجة المرضية وتحل المعالجة بهذه الصورة بكل انواعها سواء كان الزواج دائم أو مؤقت وسواء اشترطا عدم النكاح أم لا نعم يشترط بها ان لا تكون ذات زوج او عدة او ممن تحرم عليه نسبا أو سبباً.

[حكم - 686] يجوز منع الحمل المؤقت ولا يجوز اسقاط النطفة بعد استقرارها وأما المنع الدائم كقلع أو قطع الرحم فيجوز اضطراراً ومنعوه بدون الضرورة ولا يبعد الجواز مطلقاً.

[حكم - 687] يجوز تغيير الجنسية من رجل الى مرأة وبالعكس عند الاضطرار والاحوط المنع بدون اضطرار ولا يجب على المتحول ان يعيد عبادته واعماله السابقة المؤداة بحسب الجنس الآخر.

[حكم - 688] اذا كان الزنا من جانب واحد كما اذا كان الرجل او المرأة مشتبهاً أو مقهوراً لحق الولد بالمشتبه ولا بقية للزاني.

[حكم - 689] لا يجوز قتل ولد الزنا ولا اهانته بغير حق وفي الاخرة يدخل الجنة إذا كان مؤمناً.

[حكم - 690] يجوز اعادة الهرمونات بحيث يعود الشيخ شاباً ولا يجوز اتلافها بحيث يشيب الشاب.

[حكم - 691] يجوز التحكم بالجنين بجعل الذكر انثى وبالعكس لو امكن.

[حكم - 692] يجوز النظر الى عورة الحيوان ولا يجوز بشهوة كحرمة تزوجه.

[حكم - 693] للمرأة أو الرجل تجميل البدن بالالات فيكون الاسود ابيض وبالعكس والسمين ضعيف وبالعكس.

[حكم - 694] يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يستعمل دواء أو غيره لتحصيل زيادة الشهوة أو المحبة للطرف المقابل ولا يجوز التحبيب بواسطة الكتيبة والاعمال السحرية والعلاقة بالجن وما شابه من التأثيرات النفسية.

[حكم - 695] لا يجوز الاستمناء ولو لأجل أختبار المني الا بواسطة بدن الزوجة ولا يبعد جواز استمناء المرأة لضرورة اختبار مائها والاحوط الاولى الترك الا ببدن زوجها.

[حكم - 696] يجوز نقل نطفة الرجل الى رحم زوجته ولو بعد موته اذا اخذت في حياته.

واذا طلق المرأة رجعياً جاز نقل نطفته اليها في العدة ويعد ذلك رجعة بها وبطلان الطلاق وأما المطلقة بائناً فلا يجوز.

[حكم - 697] يجوز جعل نطفة مصنوعة بالمواد الكيماوية في رحم امرأة ليخرج جنيناً وينسب الى امه فقط ولكن الاحوط ان لا يجامعها زوج حين حملها.

[حكم - 698] يجوز النظر الى صورة المرأة غير المعروفة او المعروفة المتبرجة إذا كانت عاصية بحيث اذا نُهيت لا تنتهي سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بشرط عدم الافتتان الا اذا كانت عارية فلا يجوز مطلقاً ولا يجوز للمؤمنة ان تعرض صورتها على الذين لا يحل لهم رؤيتها سواء كانوا يعرفونها ام لا الا اذا كانت محجبة تماماً ولم تظهر الا الوجه وبدون زينة.