احكام في الحكمين:

[حكم - 639] إذا نصب الحكمان من قبل الزوجين فإن كانا موكلين بمطلق التصرف جاز لهما الحكم بالجمع أو الحكم بالطلاق وان كانا فقط لمحاولة الاصلاح فليس لهما الحكم بالطلاق.

ولا يصح الالتزام برأي أحد الحكمين وإنما عليهما الاجتماع على رأي واحد إلا إذا حصل الإصلاح برأي واحد.

[حكم - 640] ما تعارف في بعض القوانين الرسمية من الحكم ببيت شرعي غير صحيح وذلك بان يامروا الزوج عند حصول الشقاق بينه وبين زوجته باسكانها في بيت آخر يشرف عليها عائلة غريبة عنهما لتشهد العائلة عليها او عليه عند الحاكم. هذا لا يفك النزاع وانما يزيده الا اذا كان رئيس العائلة والذي يشرف على الزوجين لينقل للحاكم نزاعهما رجلاً عاقلاً اميناً صادقاً مطمأنٌ اليه.

[حكم - 641] لا يشترط في الحكمين ان يكون من أهلهما نعم اللازم رضاؤها به أي رضاء الزوج بالذي من قبله والزوجة بالذي من قبلها.

[حكم - 642] لا يشترط فيهما الاجتهاد نعم يلزم ان يستند بالحكم بالفراق أو الابقاء الى الفتوى الشرعية فلا يشترطان ما يخالف الشرع ومن هذه الجهة يشترط فيهما التدين والاسلام وحسن الاخلاق والتفقه بالدين ولو بالاعتماد على رسالة الفقيه.

[حكم - 643] إذا اتفقا على الاصلاح فعلاه وان اتفقا على الطلاق اشترط رضى الزوج او الحاكم الشرعي اذا رأى الضرورة في التفريق وان اتفقا على الطلاق الخلعي أو المباراة مما يلازمه بذل للزوج اشترط رضاء الزوجة بالبذل أيضاً.

[حكم - 644] اذا امر الحكمان بشيء بعد اتفاقهما عليه وجب على الزوجين الانصياع والتنفيذ ولا حق لهما بالمخالفة ما داما قد رضيا بتحكيمهما في أول الأمر أو رضي الحاكم الشرعي بهما.

[حكم - 645] إذا اجتمع الحكمان فغاب الزوجان أو احدهما نفذ حكمهما ولزم الغائب والحاضر على الشروط المارة الذكر.

[حكم - 646] اذا اشترط الحكمان شرطاً بعد التحكيم فان رضي الزوجان عملا به وان زعم احد الزوجين ان هذا مخالف للشرع لزم مراجعة الحاكم الشرعي وان لم يكن حاكم شرعي فإلى عدول المؤمنين وان اختلفوا فالتنازل من بعض الاطراف بعنوان المصالحة الشرعية في الامر المختلف فيه.