الشقاق:

[وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا]
سورة النساء، الآية:35 آية محكمة.
((ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا)) حديث شريف.

[حكم - 637] الشقاق: كناية عن كون الزوج في شق من الحجرة او من الدار والمرأة كذلك مبتعدة عن الوسط الى شق الحجرة والشقاق عناد وتقصير من الطرفين.

[حكم - 638] إذا خيف حصول الشقاق بين الزوجين أو حصل فعلاً. لزم عليهما محاولة التصالح وان لم يحاولا وكل منهما ادعى انه هو المظلوم اختار الرجل شخصاً يدافع عنه والمرأة تختار آخر عنها يجلسان ويتحدثان باشراف نفس الزوجين واطلاعهما على ما قيل وان لم يبعث الزوجان حكمين لزم على المؤمنين المطلعين عليهما محاولة الاجتماع بهما ومصالحتهما والا فالحاكم الشرعي يبعث حكمين ممن يرضيانه.