من حقوق الزوجة: القسمة:

[وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] سورة النساء، الآية:19.
[وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] سورة البقرة، الآية:228.
((من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقه حتى يدخل النار)) الرسول(ص) ب4 قسم.
((اذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى)) امير المؤمنين(ع) ب 5
((جهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته)) امير المؤمنين(ع)
((جهاد المرأة حسن التبعل))

[حكم - 587] القسم: بكسر القاف الحظ والحصة وبالفتح بمعنى التقسيم بين الزوجات لكل واحدة ليلتها ويومها.

[حكم - 588] إذا كان له زوجة واحدة فليس لها قسمة وإنما يعاشرها بالمعروف بحيث لا يطلق عليه كونه هاجراً لها.

[حكم - 589] القسمة ليس حقاً للمرأة وإنما اذا بات عند بعضهن وجب ان يعطي الاخرى بمقدار الذي سكن عند الاخرى لاجل اداء العدالة بينهما.

وإذا بات عند واحدة فلا يجب الفورية في اداء حق الاخرى.

[حكم - 590] لا يشترط ان يكون التقسيم ليلة ليلة ويصح مثلاً عشر ليالي عند هذه وعشر عند الاخرى او يقضي شهوراً في المدينة الفلانية عند أحدى زوجاته وبقدرها من الشهور عند الأخرى وهكذا.

[حكم - 591] يصح ان يكون التقسيم حسب ابعاض الليل فيبيت مثلاُ النصف الأول من الليل عند واحدة والنصف الآخر عند الاخرى وهذا يتصور فيمن بقي عندهن بارادة مفارقتهن في غد وقد رغب بمضاجعتهن او كان حارساً مثلاً نصف ليل في منطقة وله فيها زوجة ونصفه الاخر في منطقة اخرى وعنده فها زوجة اخرى ايضا.

[حكم - 592] إنما تجب العدالة في القسمة بين الزوجات الدائمات ولا تجب القسمة للمؤقتات ولكن اذا رغب زاحم بالمبيت عند المؤقتات بمقدار ما يبيت عند الدائمات أو اقل.

[حكم - 593] اذا كان عنده اربع نسوة وكان في بعض الليالي مشغولاً جاز متابعة شغله ولكن الوقت الذي يضاجع زوجاته يقسمهُ بالعدالة بينهن.

[حكم - 594] اذا كان عنده اربع فلا يصح ان يفضل واحدة على الأخرى في مقدار زمن مضاجعتها.

[حكم - 595] إذا سافر فلا قسمة عليه حتى يرجع ويشرع بالقسمة وله الخيار في أخذ ايهن شاء في السفر والافضل اخراجها بالقرعة نعم يشترط ان لا يختص كل مرة بنفس الواحدة ويدع الاخرى مهجورة محرومة من صحبته الا لاعذار عرفية وشرعية كما اذا كانت الاخرى مستمرة المرض لا تقدر على السفر او كثيرة الحيض او كثيرة الولد فلا تستطيع اخذهم معها ولا تركهم وما شابه ذلك.

[حكم - 596] لو صحبهن جميعاً وبات عند بعضهن في السفر فللأخريات حصتهن أيضاً.

وإذا سافرت احداهن فلا يقضي حقها بعد السفر وكذا لو انشغلت.

[حكم - 597] لا فرق في لزوم العدالة في المبيت بين كون الزوج عاقلاً وقادراً على الجماع وبين المجنون والسفيه والعنين والابتر والخصي والصغير. ويتولى اطافة المجنون والصغير والسفيه أولياؤهم أو يأمرون نساءهم بالانتقال اليهم بالدور.

[حكم - 598] اذا كان جنونه ادوارياً فلا يصح ان يجعل دور جنونه عند واحدة ودور افاقته عند الاخرى دائماً وإنما يقسم ايام افاقته.

[حكم - 599] يصح ان تبيع صاحبة الليلة حقها من مبيت زوجها لزوجة اخرى او لزوجها او تهبها لهما او للزوجات الباقيات فان حق القسمة من الحقوق التي يصح نقلها بشرط قبول الزوج.

[حكم - 600] عندما يبدأ بالدورة في تقسيم الليالي يجوز له الابتداء بمن يشاء منهن ويجعل الثانية من شاء أيضاً والثالثة كذلك والرابعة تكون الأخيرة وكذا لو تزوج اربعاً دفعة لو بدأ بزينب جاز له في الدورة الاخرى أن يبدأ برضية وهكذا.

[حكم - 601] اذا وهبت لياليها لباقي الزوجات قسمها الزوج بينهن ان شاء أو يخص احداهن إذا كانت الهبة له.