بمناسبة بيان احكام الزفاف لا بأس ببيان بعض احكام الجنابة وان كنا قد فصلناها في رسالة التطهير.
[حكم - 562] المرأة إذا داعبها زوجها فخرج منها السائل بعد الارتعاش وحصل فتور البدن فعليها الغسل احتياطاً استحباباً وليس بواجب.
[حكم - 563]المرأة لا نجنب إلا بالدخول بها فلو فخذها وقذف المني على فرجها فلا يجب عليها الغسل نعم عليها العدة لو طلقها احتياطاً لاحتمال الحمل به.
[حكم - 564]إذا ادخل الرجل بمقدار الحشفة في القبل أو الدبر وجب عليهما الغسل سواء قذف أو لم يقذف.
[حكم - 565]الدخول بالميتة أو ادخال ذكر الميت حرام ولكن لا يوجب غسل الجنابة وهو من كبائر الذنوب.
[حكم - 566]علامات المني أولاً خروج السائل بواسطة الدفق مع حصول الشهوة وفتور البدن بعده والمريض لا يدفق ولكن تحصل له بقية الصفات.
[حكم - 567]إذا لاعبها فحصل له القيام وخرج منه سائل خفيف بدون قذف ولا فتور البدن فهذا طاهر لا يجب معه الغسل نعم يستحب الوضوء ويسمى مذياً.
[حكم - 568]علامة الدخول ان تغور الحشفة في الفرج أو الدبر بحيث لا ترى فلو شك بحصول هذا المقدار حكم ببقاء طهارته وعدم وجوب الغسل.