الاحتياط بترك العقد:

[حكم - 534] يلزم الاحتياط في عقد النكاح فلا يعقدها إذا اشتبه رضاعة الولد والبنت ولا غير ذلك من الاشتباهات.

((ولا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة)).
يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك ((فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)).
((وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها)) الإمام الصادق(ع) ب157 مقدمات نكاح الوسائل.