ويشترط في وجوبها أمور

الأول: البلوغ: فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول. لقولهم(ع): ((ليس على مال اليتيم زكاة)) ((إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة))(1)
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله(ع): ((ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل او زرع أو غلة زكاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس))(2)
[حكم -7] العام الذي بلغ فيه لا تجب عليه وإنما يبدأ من حين البلوغ بالنسبة للدرهم والدينار وبالنسبة للمواشي وكذا بالنسبة للغلات الاربع التي لا يعتبر فيها الحول وإنما يعتبر ظهور ثمارها فإذا بلغ قبل ظهور صلاحها وجب عليه زكاتها. هذا في غير مال التجارة وسيأتي ان عليه فيه الزكاة.
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون وينطبق عليه أحاديث اليتيم.
فلا زكاة عليه ولكنه إذا إتجر بماله فعليه في مال التجارة زكاة كما في اليتيم أيضاً كما عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: ((ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به الخسارة ))(3)
وكذلك المجنون كما في خبر ابن الحجاج قال: ((قلت لأبي عبد الله(ع) امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا))(4).
الثالث: الحرية فالعبد لا زكاة عليه وسيأتي تفسير العبودية واسبابها وبعض احكامها في توابع النكاح ان شاء الله تعالى.
الرابع: ان يكون مالكاً.
[حكم -8] خرج بهذا الشرط الموهوب قبل القبض والمشتري من الفضولي قبل قبول المالك للبيع والموصى به قبل القبول وقبل القبض والمقروض للمقترض فانه ليس ملكه والمرهون للراهن والمرتهن اذ كلاهما ملكه متزلزل.
الخامس: تمام التمكن من التصرف.
[حكم -9] خرج بهذا القيد المغصوب والضائع والبعيد عن يد مالكه والمرهون بالنسبة للراهن فانه لا يستطيع التصرف حتى يعطي دين المرتهن والمنسي مكانه والموقوف والمنذور التصدق به قبل تحقق ما نذر فيه.
والممنوع من التصرف بماله بسبب قهر ظالم.
كما في موثق عمار قال: ((سألت أبا ابراهيم(ع) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال(ع) : يعزل حتى يجيء قلت فعل ماله زكاة؟ قال لا حتى يجيء قلت: فإذا هو جاء أيزكّية؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده))(5)
(حتى يحول عليه الحول وهو عنده) (6)
وهن زرارة عنه(ع) في رجل مال عنده غائب لا يقدر على أخذه قال(ع): ((فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين))(7)

السادس: بلوغ النصاب وسيأتي تفصيله:


(1)الوسائل ب1 ح3و4و5 من تجب عليه.

(2)الوسائل ب1 ح11 من تجب عليه.

(3) الوسائل ب2 ح2 من تجب عليه.

(4) الوسائل ب3 ح1و2 من تجب عليه.

(5) الوسائل ب5 ح2 من تجب عليه.

(6) الوسائل ب5ح3 من تجب عليه.

(7) الوسائل ب5 ح1 من تجب عليه.