فصل في مصرفها

[حكم -184] مصرفها مصرف زكاة المال حتى العاملين عليها. والفطرة يجوز اعطاؤها لمن لا ينصب من العامة ولكن يقدم الشيعي عليهم فعن اسحاق ابن المبارك قال: ((سألت أبا ابراهيم(ع) عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها)).